आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
قال لا. واري ان يوفي لهم بالعهد ولا ينزع شيء مما حاربوا عليه ثم صالحوا وهو في أيديهم . فانطر كيف حكم لما أخذوه في حال ذمتهم وبقي
عندهم حتي حاربوا بحكم ما أخذوا بعد المحاربة في انه لا ينزع نت أيديهم ,
واذا لم ينزع من أيديهم جاز للمسلم شراؤه منهم . ومسألتنا أبين في جواز
[143/2]
[144/2]
الشراء من هذه , لأن أخذ المال فيها وقع بعد النقض والحرب . وقال أيضا في
نقر من العدو نزلوا بأمان فلما فرغوا فسرقوا بعض عبيد المسلمين وذهبوا بهم ثم
عادوا بهم ونزلوا علي أمان ولم يعرفوا وأرادوا بيعهم . لا يخرجون من أيديهم ,
وأري أن يوفي لهم لأنهم أحرزوهم , يريد حين بلغوا ديارهم وصاروا حربا .
وانطر الي قوله في السؤال وأرادو بيعهم , وقوله في الجواب وأري أن يوفي
لهم , فانه يقضي بتمكنيهم من البيع لهم وجواز شرائهم منهم , واخذ جواز
الشراء من هذه المسألة أقوي من أخذه من التي قبلها . وهذا فيما أخذوه حالة
كونهم تحت ذمة ثم حاربوا . أما ما أخذوه بعد النقض للذمة والعهد
فلا يتوقف في جوازه ان شاء الله . ووجهه والله أعلم أن ما أستحلوه بأخذهم
له في حال الحرب أو قبلها وبقي بأيديهم حتي حاربوا لهم فيه شبهة ملك
اقتضت جواز شرائه , كما أن أنكحتهم يمضيها الأسلام اذا اسلموا
واستحلوها, وان كان الاسلام يمنع ابتداء العقد عليها . انتهي .
اختلاف نطر المفتين الأندلسين في حرمة أموال المدجنيين .
وطالع بذلك الفقيه ابا يحيي ين عاصم المذكور فجلوبه بما نصه .
سيدي وصل الله حفطكم تأملت مكتوبكم ووقع مكني موقع الأعجاب به
علي الحملة , وطهر لي فيه من النطر ما أعرضه عليكم , وذلك أنه يتضمن جملة
مسائل .
احداها . ما ألتزمتم في الأحتمال الذي طننتم أنه غير مراد وذلك طاهر اللزوم .
والثانية . ما أبديتم من النطر في الاحتمال الثاني , وذلك النطر يوجب
أحترم أهل غليرة وأمثالهم أحرويا , اذ لم يلتئم كونها محترمة قبل العهد
पृष्ठ 145