667

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

علي انفسهم وقت خروجهم الي الفجاج ان ما أصابوا من غنيمة العدو اتراهم شركاء أم لا وهل فيما اصابوا علي هذا الوجه خمس ام لا.

فاجاب ينطر الي كل من ينفعه ذلك الحرز ويحوطه فيلزمه ذلك بقدره

وقدر انتفاعة ولا يخص به اهل الازواج دون غيرهم , وما أصاب اهل كل فج

فهو لهم بعد الخمس ولا يجوز لهم أن يخرجوا علي انهم شركاء فيما أصابوا

علي هذا الوجه خمس ( كذا) .

اذا هرب الاسري المسلمون

من سفينه العدو المعاهد لا يردون اليها

وسئا ابن سراج عن مسلمين ماسورين بأيدي النصاري هربوا من

الجفن الذي كانوا به وهو رأس بمرسي من مراسي المسلمين .

فأجاب الذي يترجح من جهه الفقه والله الموفق انه لا يجب غرم

فديهم ولا ردهم , لان المراكب اليوم بالعاده تنزلت منزلة بلادهم وعاقلهم ,

لأنهم لا يسرحونهم فيها ولا ينزلونهم منزله اموالهم التي أخذوا الامان عليها.

وقد ذهب أكثر أصحاب مالك فيما ذكر ابن حبيب , الا ابن القاسم , الي

انهم لا يمكنون من الرجوع بهم ويجبرون علي تركهم بالقيمه فكيف هربوهم

بأنفسهم

[118/2]

[119/2]

لا باس باتخاذ رقعة من كسوة الكعبة راية

وسئل بعضهم عن رجل عنده رقعة من كسوة الكعبة شرفها الله تعالي

وهو يريد ان يتخذ منها راية , فهل يجوز ذلك ام لا

فأجاب اتخاذ الرايه للجهاد مقصد جليل فلا بأس أن يستعمل فيه

الرقعة من كسوة الكعبة ان شاء الله .

أسني المتاجر في بيان احكام من غلب علي وطنه ولم يهاجر , وما

يترتب عليه من العقوبات والزواجر

لأحمد بن يحيي الونشريسي

وكتب الي الشيخ الفقيه المعطم الخطيب الفاضل القدوة الصالح البقية ,

والجملة الفاضلة النقية , العدل الأرضي أبو عبد الله بن قطية , أدام الله سموه

ورقيه , بما نصه :

الحمد لله وحده . جوابكم ياسيدي رضي الله عنكم ومتع المسلمين

بحياتكم في نازلة , وهي ان قوما من هؤلاء الأندلسيين الذي هاجروا من

الأندلس وتركوا هناك الدور والأرضين واجنات والكمات وغير ذلك من أنواع

पृष्ठ 117