मिस्यार
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
शैलियों
فأجاب قطع الصلاة كما حكاه سيدنا وشيخ شيوخنا- برد الله ضريحه, وأسكنه من أعلى الجنان بحبوحة- هو الصحيح, لما ذكرتم من الأدلة ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم, ولما أمر المصلى به من تجنب الحدث حال ابتداء الصلاة حال التلبس بها حسا وحكما تعذر عليه تجنبه حكما لفقد المطهورين بقي مخاطبا بما هو مقدور له, وذلك مجتنب حسا, ولا نزاع في تكليفه بتجنبه فيها حسا كتكليفه بترك الأكل والحديث فيها وغير ذلك وعلى هذا التقدير كل محدث في الصلاة حدثا معتادا يجب عليه قطع الصلاة لوجود منافيها, كان في الصلاة بطهارة أو غيرها. وقولكم إن أردتم صلاة فاقدهما فممنوع لأن ذلك لم يمنعه من ابتدائها فلا يمنعه من دوامها, جوابه أن ما منعتموه ذكرنا دليله بما ثبت من الأمر بتجنب الحدث حسا وما ذكرتموه سندا للمنع في قولكم لأن ذلك الخ مغالطة أو غلط نشأ من اشتراك اللفظ, فإن الحدث يطلق ويراد به الحكمي ويطلق ويراد به الحسي, والاشارة في قولكم لأن ذلك إنما تعود على الحكمي, وفاعل يمنع الأول ضميره وفاعل يمنع الثاني ضمير الحسي, وهما مختلفان, وإنما اشتركا في مطلق الاسمو فلا يلزم من الحكم على أحدهما بشيء الحكم على الآخر بمثله إلا بدليل. وأنتم مطالبون بما أسندتم إليه المنع هو في مقام المنع, وقد بينا أن كلا منهما مطلوب التجنب سقط أحدهما لتعذر تحصيله بقي الآخر مطلوبا. وإنما أنكم أردتم بالأول الحكمي وبالثاني الحسي لأنكم لو أردتم الحكمي فيهما كان خلاف الفرض بالنسبة إلى الثاني, لأن الكلام فيما وجد منه حسا في الصلاة, ولكان التقسيم إلى الملزوم واللازم لا فائدة له لأنه شيء واحد, وإن كان المراد الحسي فيهما أو في الأول حتى إن إحرامه بالصلاة يكون الأصل لا يصح القياس فيتبين أن محمل الحدثين على كل مصل.
पृष्ठ 63