आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
مكه , فكره مالك ذللك لها وهي لم تعز ولم تهن ولم تحضر مشهدها , والحنث يكون بأقل سبب , فترك ذللك أحسن الا أن قوله قوي في أرادة الحياه ولما
عرف عادة بايلامه بعدم حضوره .
[78/2]
[79/2]
كل ما أجمعت الأمه علي أنه من أسمائه تعالي تنعقد به اليمين
وسئل السيوري عن حديث ان لله تسعة وتسعين اسما الحديث.
قأجاب بأنه لا يسمي الا ما
سمي به نفسه في كتابه او أجتمعت الأمه
عليه أو حديث متواتر ولم يأت من طريق الحاد . واختلف الناس هل يسمي
بما لم يأتي به من نص قياسا علي ماوقع عليه النص ولا منعه عقل ولا سمع
ومعناه صحيح , هل يجوز أو يمنع أو يتوقف فيه .
من قالت كل ماغزلته صدقه لزمها ماتوت من غزل أو ثمنه
وسئل بعض القرويين عن المراه تقول كل ما غزلته بأطفاري من صدقه .
فأجاب يلزمها ما ألتزمت , فان أرادت الغزل أخرجته , وأن أرادت
ثمنه أخرجته .
وسئل عمن حلف ليشترين دار يزيد .
فأجاب . يأنه يشتريها بثمن مثلها في الوقت فان طلبوا منه ثمنا فاحشا
فلا تلزمه يمين .
من تصدق علي مسجد بزيت لا يجتاجها
بيعت الزيت وجعلت في مصلحته
وسئل عما نذر أن يشعل قنديلا في مسجد ما دلم حيا فأتاه رجل
بزيت .
فأجاب بأنه يباع ويشتري بثمنه ما يصلح بالمسجد لغناه بزيت الأول .
وسئل عما يجتمع من تخلف المؤذنين علي أن يأكلوه.
فأجاب لا بأس يذلك اذا كان علي وجه النشاط والمواطبه .
من حلف علي طعام أخته فلا بطعام زوجها
وسئا عمن حلف لا يأكل من طعام أخته فأكل من طعام زوجها .
[79/2]
[80/2]
فأجاب لاشئ عليه الا أن يريد طعاما تصنعه فصنعت طعاما لزوجها
فانه يحنث بأكله .
من قبض اجرته علي عمل لم يشرع فيه حنث اذا حلف انه لا مال له
وسئل عمن قبض اجرته علي عمل شئ لم يشرع فيه وحلف أنه
لا يملك شيئا .
فأجاب بأنه قد حنث لأن الاجرة ملكها وضمانها منه .
وسئل : عمن حلفت ان تنكح ابنتها فلانة ولا تراها في دار .
فأجاب ان كانت يمينها علي الأمرين حنثت بأحدهما وان كان قصدها
ان نكحت فلانة فلا تراها في دارفنكحت فلا تحنث الا اذا رأتها حيث
ذكرت .
पृष्ठ 75