आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
جمله منهن اى كفاره كانت نسبه واحده , لما علم أن نسبه الشئ الواحد الى الأشياء المتساويه نسبه واحده , ولذلك يلزم ان يكون جزء كل جمله مساويا
للجزء النظير له من الأخرى فى معنى التكفير , فكانت خمسه الكسوه مساويه
لخمسه الاطعام , ولزم صحه القول بالتلفيق . ولهذا المعنى اختار " اللخمى "
القول به لسد كل واحد منهما مسد الاخر . كالتلفيق بين عشره دنانير ومائه
درهم فى تكميل النصاب , فان كل واحده من النقدين كالاخر فى معنى النماء
الحاصل بمعالجه التجاره , وفى تقويم المقومات وفى عدم تعلق الاغراض
بأعيانها , وفى الأمر المناسب لوجوب الزكاه وهو الغنى , فانه نعمه تستدعى
شكرا . فلما اتحد وهو اخراج ربع العشر فيهما لزم كونها سواء فى نعمه الغنى ,
اذ تتفاوت النعمه بتفاوت الشكر , ولهذا الأمور التى ذكرناها لم يتلفق بين
أجزاء العين والحرث والماشيه نصاب , ثم التلفيق بين النقدين فى ذلك بالجزء
لا بالقيمه , فلذلك لم تجب الزكاه على من عنده عشره دنانير وعشرون درهما
تساوى عشره أو بالعكس .
قلنا : نحن لم ندع ان التلفيق بين الكفارتين اخراج بالقيمه , بل قلنا ان
المانع من اخراج القيمه مانع من هذا التلفيق وهو ابطال ما دل عليه النص
من تعين الواجب . وأما تلفيق النصاب من النقدين فهو زياده على محل الحكم
وفرق بين الزياده على الحكم المنصوص والزياه على محله حسبما بسطه
الأصوليون فى كتبهم , فثبت أن المشهور ةالحق متطابقان على عدم الاجزاء وهو
المطلوب .
الحاله الثالثه : ان يرسل المكفر الكفارات ارسالا فلا يقيدها فى نيته
بافراد ولا تشريك , فالمذهب متفق على الاجزاء فى هذه الحاله , بل نقل
" الطرطوشى " الاجماع على ذلك .
[49/2]
[50/2]
فان قيل : لم يحملوا حاله الاطلاق على حاله التشريك كما لو قال هاتان
الدران لزيد وعمرو .
قلنا : لما كان عرف الشرع فى الكفارات الانفراد وكان فعل المكفر بناء
पृष्ठ 46