528

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فأجاب اختياري إن لم يكن حيض ولا احتلام لا يقام الحد حتى يبلغ من السنين مبلغا لا يبلغه أحد إلا وقد بلغ. وأما الصوم فإذا أقر أخذ به.

[إذا نظر الصائم وأمذى وجب عليه القضاء]

وسئل عن الصائم يتذكر أو ينظر فلا ينعظ ويجلس ساعة ثم يمذي.

فأجاب يجب عليه القضاء في رمضان والصوم واجب.

[من فرط في قضاء رمضان فعليه فدية]

وسئل ابن لبلبة عن الذي فرط في قضاء رمضان إلى سبع سنين.

[422/1] فأجاب يغرم لكل يوم فرط فيه في قضائه سبعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم مع القضاء. وقد قيل إنه ليس عليه إلا غرم مد لكل يوم وإن فرط, والأول أحب إلينا والذي عليه جماعة الناس.

وسئل ابن رشد عمن يصيبه العطش الشديد فيشرب, هل يأكل بعده ويجامع في يموه أم لا؟

فأجاب اختلف فيها, والصحيح أن عليه القضاء والكفارة إلا أن يتأول أو يرى جوازه.

[إذا قلع الصائم ضرسا جاز له ان يستعمل الدواء ويقضي]

وسئل عمن قلع ضرسا من وجع كان به وبقي ثقب إن جعل عليه لوبان سكن وإن أزاله عاوده الوجع العظيم وهو في رمضان, هل يزيلها أم لا؟

فأجاب إن كانت حاله كما ذكر جاز له وضع اللوبان, ويقضي ذلك اليوم إن اضطر إليه.

[غزل الكتان وغبار الصانع]

وسئل بعض الشيوخ عن غزل النساء الكتان وترييق الخيط بفيها.

فأجاب إن كان الكتان مصريا فجائز مطلقا, وإن كان دمنيا له طعم يتحلل فهو كذوي الصناعات, إن كانت ضعيفة ساغ لها ذلك, وإن كانت غير محتاجة فيكره في نهار رمضان والله أعلم.

وأجاب ابن قداح: إذا غزلت الكتان المعروف فوجدت طعم ملوحته في حلقها بطل صومها, وإلا فلا. التونسي: في غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر, لضرورة الصنعة وإمكان غيرها. وحكى ابن شاس الخلاف في غبار الجباسير ومثله غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الزرع, فالحكم في الكل على هذا النحو.

[لا قضاء على من يلقي الدم من صدره]

وسئل ابن أبي زيد عن المرأة تلقي الدم من صدرها في رمضان.

पृष्ठ 28