430

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ 332/1] ولزوجته, واختلف جوابه لمن يكون ثواب التلاوة التي في الحرف بعشر, فقال مرة هو للقراء, وإنما يكون للمحبس الاعانة على قراءة القرآن وثواب التسبب في إدامة حفظ القرآن. وكان رحمه الله أراد ادخال بعض القراء في قراءة الحزب للذي أوصت به زوجته فاعتذر له ذلك القارىء بأنه كان ألزم نفسه أن ثواب كل ما يقرأ من القرآن لوالته فقبل عذره. وكان قبل هذا يقول أن الثواب في ذلك إنما هو للمحبس, والأمر في ذلك والله أعلم على الخلاف في انتقال ثواب القراءة انتهى. وقال المنثوري حدثني شيخ شيوخي أبو سعيد بن لب رحمه الله قال, خطر لي خاطر خير, والعاصي قد يخطر له خاطر خير, فأردت أن أجعل على نفسي وظيفة من ذكر أو تلاة وترددت في أي أفضل, فأنشدت في النوم:

पृष्ठ 430