317

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

[بيع العقار الحبس وتعويضه بآخر] وفي نوازل سحنون: لم يجز أصحابنا بيع الحبس بحال, إلا دارا جوار مسجد ليوسع بها ويشتري بثمنها دارا مثلها حبسا. وقد أدخل في مسجده صلى الله عليه وسلم دورا كانت محبسة. وفي سماع ابن القاسم إن باع قوم دارا كانت لهم حبسا وأدخلوها في المسجد اشتروا بثمنها دارا أخرى يجعلونها في صدقة أبيهم ولا يقضي عليهم بذلك. ابن رشد: ظاهره أنه جائز في كل مسجد كقول سحنون ونقل النوادر عن مالك. ولابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ إنما يجوز في مساجد الجوامع إن احتيج إلى ذلك, لا في مساجد الجماعات, إذ ليست الضرورة فيها كالجوامع. وفي نوازل ابن الحاج: كانت في أيام ابن زرب في مسجد السيرة التي بسويقة اليربوع أو على مقربة منهما, وقضي فيها أن تضاف إلى المسجد بعد أن يعطى صاحبها قيمتها, ابن رشد: واختلف متأخرو الشيوخ إن

पृष्ठ 317