मिस्यार
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
शैलियों
[ 243/1] قلناه. وحكم المزني بصحتهما لأن كل واحدة منهما عقدت على الصحة فلا تفسد بالشك. قال سند: هذا فاسد بل لا تصح منهما جمعة حتى تعلم أنها السابقة وأن الفرض سقط بصلاتها, فإن لم تعلم ذلك أخلت بشروطها. قال فإذا أوجبنا الاعادة, فهل يعيدوا (كذا) جمعة لأنا حكمنا ببطلان صلاة الجميع, أو يعيدوا (كذا) ظهرا. قال هذا يختلف باختلاف التصوير, فإن علم أن إحداهما صليت قبل الأخرى وجهل عينها أعادوا ظهرا لأنا نقطع بسقوط فرض الجمعة, فالطائفة الثانية لا تجزيهم بعد جمعة, وإنما أعادوا خوفا أن يكون من الثانية, فوجب أن يعيدوا ظهرا. وإن علم أنهما أحرما معا أعاد الجميع جمعة, لأن صلاتهم وقعت غير مجزئة, فلم تؤد في المصر جمعة صحيحة. فإن لم يعلم هل سبقت إحداهما الأخرى أو اتفقت فالأحوط ها هنا أن تصلى الجمعة ويعيدوا الظهر أفذاذا, لأنهم لو اقتصروا على الجمعة, فغن كانت إحدى الطائفتين أولى قد سبقت الأخرى بالجمعة لم تجز الثانية إلا الظهر. ولو صلى الجميع الظهر فإن كانت إحدى الطائفتين وافقت الأخرى لم يؤدوا في المصر الظهر قبل إقامة الجمعة مع قيام وقتها لا تجزيهم, فكان الوجه ما قلناه انتهى.
وفي وجيز الغزالي في هذا الفرع ما نصه: لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى, فلو عقدت جمعتان فالتي تقدم تكبيرها هي الصحيحة. وقيل العبرة بتقديم السلام, وقيل بتقديم أول الخطبة. فإن كان السلطان في الثانية فهي الصحيحة على أحد الوجهين, لكي لا تثور كل شرذمة إلى تفويت الجمعة على الأخرى. وإن وقعت الجمعتان معا تدافعتا فتستأنف واحدة. وإن أمكن التلاحق والتساوق فإن تعين السابق ثم التبس فاتت الجمعة ما لم يتعين كأنه لم يسبق وفيه وجه أن الجمعة فائتة. وهذا الفرع وإن كان للشافعية فليس في أصول المذهب وقواعده ما يأباه والله أعلم.
पृष्ठ 314