312

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

[ 242/1] ولا خلل عند الأيمة المرضيين, لاسيما وبعض شيوخ المذهب يقول في مثل هذه المسائل لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين ولا بمشهور قول قائل. وقد قدمنا قبل هذا في الجواب عن السؤال الأول من هذا النمط ما فيه كفاية ومقنع, مما لا مطعن فيه لمعترض ولا مطمع. وحيث وقع التفريع على القول بالمنع وهو المشهور, وفعل الناس ما لا يجوز لهم فعله من إقامة جمعتين في مصر واحد وارتكب المحذور, فلا تخلو المسألة من ثلاثة أوجه: أحدهما أن يكون المسجد العتيق هو السابق بالصلاة: والثاني أن يكون هو المسبوق؛ والثالث أن تكون صلاتهما معا في دفعة واحدة. فإن كان المسجد العتيق هو السابق بالصلاة فلا خلاف بين أصحابنا وأصحاب الشافعي, أن الجمعة لهم لا لمن عداهم, ويصلي من عداهم أربعا. وأما إن كان المسجد العتيق مسبوقا وهو الوجه الثاني أو وقعت الجمعتان فيهما معا ضربة واحدة وهو الوجه الثالث ففيهما خلاف, حكاه اللخمي والمازري وسند ابن عنان وغيرهم. وعندنا أن الجمعة لأهل المسجد العتيق فيها على حال, وبه قال بعض الشافعية. وقال بعض الناس: الجمعة للسابق منهما. واختلف على هذا القول بماذا يعتبر السبق, فقيل بالاحرام وقيل بالسلام. قال سند: ووجه المذهب أنا لو قلنا لا يعتبر ذلك لأدى إلى أنه متى شاءت جماعة تنعقد بمثلهم الجمعة أن يفسدوا على أهل البلد صلاتهم أمكنهم ذلك بان يجتمعوا ويعقدوا الجمعة.

पृष्ठ 312