298

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

ثم اختار هو بعد ذلك فعل هذا التعدد الجائز ورآه أولى من الاقتصار على جامع واحد إذا بلغوا من الكثرة بحيث يتباعد الناس في الأفنية ويتوقع إخلال الصلاة حتى يكون الإمام ساجدا وهم ركوع فيصير ذلك الجائز حينئذ راجحا. ومعلوم أن أهل بسطة, وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه, لا يعجز عن جملتهم جامع من جوامع الأمصار, فكيف عن أحد. ولا ينبغي أن يحمل كلامه على أن من ضاق

पृष्ठ 298