294

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

وهذا تحويم على الاحتياج إلى إقامتها في موضعين. فإن ظهرت ضرورة إلى ذلك جاز وإلا منع. وإلى هذا ترجع الأقوال انتهى.

فأنت ترى كيف جعل الخلاف مقصورا على المصر الكبير لقوله: وظاهر المذهب فيه أي في المصر الكبير, وأعرى الصغير من الخلاف, وساقه في كلامه ليشبه به في المنع مساق المفروغ من حكمه المتفق على منعه. وعلى ذلك

पृष्ठ 294