मिस्यार
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
शैलियों
فوقف فيها ولم يمض فيها جوابا.
وسئل رحمه الله عن رجل سافر إلى المنستير ونيته أن ينزل بقصر ابن الجعد, فيصل إلى القصر الكبير فتحضره الصلاة أيقصر أو يتم؟
فأجاب قصر ابن الجعد والقصر الكبير المنستير كلها واحد. قيل فيتم؟ قال نعم.
[من صلى صلوات بأوضية ثم تذكر أنه نسي فرضا في وضوء لا بعينه]
وسئل ابن رشد عن رجل توضأ للصبح وصلى, ثم توضأ للظهر من
[219/1] حدث وصلى, ثم توضأ للعصر من حدث وصلى. ثم توضأ للمغرب من حدث وصلى. ثم توضأ للعتمة من حدث وصلى. فلما صلى العتمة ذكر أنه نسي مسح رأسه لا يدري من أي الأوضية تركه فأمر بمسح رأسه وإعادة الصلوات فنسي مسح رأسه وأعاد الصلوات كلها بغير مسح, أفتنا بالجواب في ذلك.
فأجاب تصفحت سؤالك ووقفت عليه. وإذا كان الرجل قد أعاد الصلوات كلها بالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء الأخيرة قبل أن يفعل ما أفتى به من مسح رأسه بفور ذكره ناسيا لذلك. فالواجب عليه أن يتوضأ إن كان انتقض بوضوء واحد في مسح رأسه منه, ولا تصح الصلاة بطهارة متيقنة. ولا إعادة عليه لما سواها من الصلوات, لأنه لما أعادها بوضوء صلاة العشاء الأخيرة حصلت كلها بطهارة كاملة لا شك فيها إذ صلى صلاة منها بالوضوء الذي توضأ لها مرة ثانية, وبالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء الأخيرة وهو موقن بكمال أحد الوضءين فصحت له إحدى الصلاتين, كرجل توضأ لصلاة من الصلوات فصلاها, ثم أحدث فتوضأ ونسي أنه قد صلى فصلى مرة ثانية, فلما فرغ من صلاته ذكر أنه قد كان صلى, وذكر أنه نسي مسح رأسه لا يدري من أي الوضوءين فلا إعادة عليه بإجماع إذ صحت له إحدى الصلاتين وبالله التوفيق.
وخاطبه رحمه الله رجل من أهل سبتة يسأله فيهما عن مسائل ويعترض عليه في أحدهما مسألة أجاب فيها كانت جاءته من عندهم أيضا, فأجابه على الكتاب الثالث يبين له فيه لم أعرض عن مجاوبته على الكتابين المتقدمين, ويوضح له فيه عن المسائل التي كتب إليه بها فيه.
पृष्ठ 277