245

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

وأجاب عنه شيخنا الفقيه المحصل أبو عبد الله سيدي محمد بن العباس رحمه الله: قول الشراح صحيح بعد تأمل تام موعب, وذلك ان الإمام إذا قام لخامسة فالموقن للموجب وظانه والشاك فيه كلهم يجب عليه اتباعه فإن لم يتبعوه بطلت أولا, ومن أيقن عدمه فيجب عليه عدم اتباعه, فغن اتبعه بطلت أيضا أولا , ثم يتفصل حال من بقي إذا قال لهم الإمام مثلا: إنما قمت لأني نسيت سجدة من الأولى أو الثانية أو الثالثة في الرباعية, أو الأولى أو الثانية في الثلاثية, فهناك من يلزمه اتباعه من ظان وموقن للسقوط وشاك فيه, وقد فعل ما أمر به, أولا تصح صلاته. ومقابله من لم يلزمه ولم يتبع, وهو الموقن بأن الإمام سها في قيامه وأنه أتم أو تيقن هو أن صلاته صحيحة تامة وأن إمامة أمره يحتمل هل قام لموجب أم لا؟ فهذا لا يأتي بشيء وصلاته صحيحة تامة لا خلل فيها دواما ولا ابتداء, فلم يبق للثالث إلا أن يلزمه الاتباع في نفس الأمر, وذلك أنه إنما كان جلس معتقدا اعتقادا جازما ولم يجلس عالما, فلما قال الإمام ما قال ذكره وتبين له الخطأ في جلوسه أو داخله من الشك ما تزلزل به اعتقاده. والمراد بنفس الأمر هنا ما ظهر من صدق الإمام أو احتماله عند من كان جلس معتقدا, ووجه صحة صلاته وبطلانها معلومان. وأما الرابع وهو معتقد التمام وسهو الإمام فكان الواجب عليه الجلوس, وكذا عالم التمام وأن الإمام سها, إلا أنهما تأولا أن الإمام لا يختلف عليه, فلذا كان الخلاف في صلاتهما. وهذا كله واضح لا خفاء به. وما ذكرته كاف شاف إن شاء الله, فلنضرب صفحا عن تقريركم, فإن الكلام في تنزيلها وجمع مفترقها فيه بعض طول والله أعلم.

وأجاب عنه فقيه الجزائر أبو الحسن سيدي علي بن محمد الحلبي: الذي

पृष्ठ 245