232

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

قيل: سواء الحكم في قصد الإعادة وعدم قصدها, وهذا بعد تسليم أن قوله أعاد ظاهر في القصد, وإلا فقد يقال لا نسلم ظهوره فيه, بل هو أعم من القصد وعدمه. ألا ترى أنك تقول أعاد عامدا أو ناسيا, فلولا أنه أعم ما صلح أن يأتي بعده أحد الأمرين. ثم بعد تسليمه فالأمر على ما ذكرناه من استواء الحكم في القصد زعدمه. ويدل على ذلك ما قاله ابن عرفة حيث قال: وفي اعادة غير المغرب والعشاء إذا أوتر, ثالثها تعاد غير المغرب والعصر والصبح, ورابعها الجميع. ثم لما عزا الأقوال قال: وعلى الأول عن نسى فائتم وذكر قبل ركعة قطع, وبعدها الشيخ عن الواضحة شفعها وسلم. وسمع عيسى عن ابن القاسم أحب إلى قطعة, فإن شفعها رجوت خفته. ابن رشد: استجابة القطع يأتي على ما فيها, وذكرنا الخلاف في مسألة في رسم نقدها.

قلت: ما ذكره هو ما تقدم في المغرب تقام على من فيها, ويعد ركعتين ظاهر ما تقدم يقطع. وقول ابن بشير يتمها لا أعرفه على منع إعادتها. وبعد ثلاث سمع ابن القاسم شفعها وسلم. وروى ابن حبيب ولو ذكر بقرب سلامه, وإن بعد فلا شيء عليه انتهى. فانظره مع قول ابن الحاجب وعلى المشهور فإن أعاد فإن ركع شفعها, وقيل يقطعها, وقيل يتمها. فإن أتم المغرب أتى برابعة في القرب, فإن طال لم يعدها ثالثة على الأصح انتهى. فإن هذا الخلاف الذي حكاه ابن الحاجب فيمن أعاد المغرب هو الذي حكاه ابن عرفة فيمن نسي فأتم. ومسألة السائل هي مسألة من نسي فأتم إلا أنه فات منها فرض نسيان السجود في شك على ما وصفه السائل, فإذا استوت أحكام العامد والناسي في هذا الفقه فمسألتنا من مسلكه وعليه تجري أحكامها. ولقد علمت أنه إذا فرعنا على المشهور من ان المغرب لا تعاد أنها

[185/1] عن أعيدت فإما أن يعقد المعيد ركعة أو لم يعقدها, فإن لم يكن عقدها فليس إلا القطع على ظاهر كلامهم, وإن عقدها فاختلف في ذلك فقيل بشفعها.

पृष्ठ 232