मिस्यार
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
शैलियों
[ 173/1] فأجاب القائم للنافلة بتمادي الإمام صحيح, واتباع من اتبعه صحيح, ويعذر المتبع له بالتأويل اتفاقا, إذ هي ويادة شرعية مأمور بها على قول, وهو الذي راعى الإمام مالك رحمه الله في أمره له بالتمادي إذا عقد الثالثة. وقد كان الشيخ والدي يقول: نص ابن رشد وابن بشير على أن بعض المختلف فيه من الصلاة وزيادة العمل المختلف فيها لا يؤثران فيها بالإبطال اتفاقا, وهو صحيح كما ذكر والله اعلم.
[من أدى ركعة من العصر قبل الغروب]
وسئل عن قول ابن عبد السلام إذا أتى بركعة من العصر قبل الغروب وبثلاث منها بعده أن الركعة الولى أداء بلا خلاف في المذهب, واختلفوا في الثلاث, قيل أداء وقيل قضاء انتهى. هل هذا بالنسبة إلى غير ذي العذر؟ وأمات ذو العذر فالكل أداء في حقه بلا خلاف, أو لا فرق بينهما فيما ذكره وفاقا وخلافا؟ فإن قلتم إنه خاص بغير ذي العذر فكيف سلم القول بالقضاء في قول ابن الحاجب؟ وأما غيرهم فقيل قاض فقال يعني فيما يأتي به في وقت الضرورة. وقال أيضا في أثناء كلامه على قوله وفائدته في الجميع, وأما مجرد الأداء بدون الكراهة والعصيان فلا تكون فائدته إلا على قول من يرى أن تسليمه القول بالقضاء في العصر مثلا إذا وقعت كلها قبل الغروب. وحكايته الاتفاق على أداء الأولى منها إن أوقعت وحدها قبل الغروب. قد يقال إذا قال هذا القائل بالقضاء فيما أوقع كله قبل الغروب وسلمته له, أحرى ان يقال بقضاء الركعة الواقعة وحدها قبل الغروب, فأين الاتفاق؟
فأجاب أما مسألة المصلي وقت الاضطرار أو مدرك ركعة, فإن كان صاحب عذر فهذا هو الذي لا خلاف في أنه مؤدي الركعة المدركة. وأما غير ذي العذر فهو على القول بأنه قاض لا فرق بين إدراك جميعها قبل الغروب أو إدراك ركعة منها الحكم سواء. ويمتاز عن ذي العذر بأن هذا مختلف في الركعة المدركة فيه, وذو العذر متفق عليه والله تعالى أعلم.
पृष्ठ 220