180

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

[من بيده أو ثوبه نجاسة يدخل المسجد ويذكر الله] وسئل عمن بيده أو ثوبه نجاسة هل يجوز له أن يذكر الله كثيرا؟ وهل يباح له دخول المسجد ويمسك كتب التفسير والرقائق ويقرأ فيها؟ أو يؤذن أو يقرأ القرآن والحديث ونحو ذلك؟ أم حتى يزيل عنه النجاسة؟ والمصلي في البيت إذا يجد فيه موضعا طاهرا, هل له ان يفرش ثوبا طاهرا على ثوب نجس أو على بقعة في البيت نجسة والمصلي صحيح غير مريض؟ أم لا يجوز له ذلك؟

فأجاب إن كانت النجاسة تلازمه أكثر الوقات فيجوز, وإن كانت لا تلازمه فيذكر , ولكن الأولى له الغسل, ولا يجوز له أن يدخل المسجد بها إلا أن تكون ملازمة له, فيجوز له الدخول والصلاة بها, ولا يثبت في المسجد إذ لا ضرر عليه في غسلها, ولا ينزع الثوب الذي فيه النجاسة ويضعه في المسجد إل أن يخاف عليه أن يضيع. ويجوز له أن يمس كتب التفسير ويقرأها, وكذلك له أن يقرأها وهو جنب, وكذلك كتب الوعظ والرقائق يقرأ فيها, وله ان يؤذن ويقرأ القرىن والأولى الغسل. ويحوز له الاستماع لمن يقرأ القرآن والحديث ونحو ذلك, ويجوز له أن يفرش ثوبا طاهرا على ثوب نجس, مريضا كان او صحيحا, وفي الصحيح خلاف.

سئل ابن بركان عمن كانت لهم بيت شريعة يصلون فيها جماعة, هل يجمعون فيها ليلة المطر أم لا؟

فأجاب لايجمعون فيها, والله تعلى أعلم.

पृष्ठ 180