मिस्यार
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
शैलियों
[إمامة قاتل العمد] وسئل أبو عبد الله السرقسطي عمن عليه دم مسلم ثم يتوب وتحسن حاله, هل تجوز إمامته وشهادته ام لا؟
فاجاب إن ذلك جرحة فيه ترد شهادته وإمامته.
قلت: روى ابن حبيب لا يؤم قاتل العمد وإن تاب انتهى.
[إمامة من يضرب الخط]
وسئل أبو القاسم بن سراج إمام يشتغل بضرب الخط, هل يقدح ذلك في غمامته أم لا؟
فأجاب لا تجوز الصلاة خلف الإمام الموصوف في سؤالك, ويؤخر عن الإمامة, لأن ضرب الخط غير جائز, وكذلك الحسابة والكهانة والتنجيم والقرعة والحب وغير ذلك مما يشبه هذه الأشياء.
[إمامة الفقير المتصوف المشارك في السماع]
وسئل ابن لب عن فقير يؤم الناس وهو يحصر مع الفقراء ويأخذ معهم في السماع, هل يقدح ذلك في إمامته أم لا؟
[134/1] فأجاب أعرف سيادتكم الفاضلة, بعد السلام عليها وسؤال الدعاء منها, أن ذلك الذي وصفتم به الإمام في الرابطة لا يمنع من غمامته. والخلاف في السماع كثير بين العلماء, والذي جرى به عمل الناس وذهب إليه الجمهور جوازه. وغن كان جائزا فلا يكون قادحا في عدالته ولا مانعا في إمامته والسلام عليكم. والبدعة التي ذكرها المنكر في الاجتماع على ذلك أمرها قريب, فإن البدع على وجهين, أحدهما أن تكون البدعة تزاحم المشروعوتوافق الممنوع, فهذه يجب الفرار منها والبعد عنها كالاجماع للخوض في أعراض المسلمين وحديث الدنيا على الوجه الذي لا ينبغي, فهذه مصيبة نزلت به, والوجه الآخر بدعة لا تعارض المشروع لأنها لم يكن عمل بها في زمن السلف ولها دخول ما في المشروعية, كالاجماع الذي ذكرتم فأمره قريب.
[إمامة من لا يستطيع الاستواء]
وسئل عن رجل به ألم في رجليه يريد أن يكون إماما, وإلا لم يمنعه من السجود مستويا لأنه لا يقدر أن يمده, هل له ان يؤم بالناس أم لا؟
فأجاب إمامة الرجل المذكور بالقوم مكروهة, فلا ينبغي أن يؤمهم إلا من ضرورة إذا لم يكن فيهم قارىء غيره.
पृष्ठ 177