174

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

قلت: لما كان هذا الكلام محتملا لما ذكره السائل ولغيره لم يكن دليلا قويا على الأمرين, أما الأول فلاحتمال أن يكون الفاسق من عطف العام على الخاص, ويؤيده أنه ذكر قبله المخمور. والظاهر انه أراد به شارب الخمر في حال إخماره, ولا شك في فسقه, إلا أن يقال مراده بالمخمور من حصلت له هيئة المخمور إما بكل شيء من الحلال أو شرب أداه إلى ذلك أو بمرض. ويؤيد هذا التاويل ذكره حكم شارب الخمر قبل وبعد, لأن عطف العام على الخاص قليل وعلى كونه خلاف الأصل, ويكون على هذا التقدير من معنى كراهيته في العتبية كونه المجنون امامه. وأما الثاني فلاحتمال أن يريد كراهية التحريم, وليس ببعيد في اصطلاح الفقهاء, ولاسيما المتقدمين أن يكون المعنى للثلاثة ومن تقدم ذكره قبلهم ممن لا يصلح للإمامة. إلا أن يقال لعله استعمل اللفظ في حقيقته بالنسبة إلى المأبون وفي مجازه هو التجريم بالنسبة إلى غيره, وفيه ما قد علمت. ولعل مذهبه جواز إمامة الفاسق مطلقا, كأحد الأقوال التي نقل اللخمي, وغن كان فيها كراهة, أو جواز إمامة الفاسق الذي لا يتعلق فسقه بالصلاة كما نقل اللخمي أيضا واختاره. فعلى هذه الاحتمالات تكون الكراهة عل بابها, ومن اجل هذه الاحتمالات لم استدل بنقل النوادر ولعل من ذكر كراهة إمامة المأبون اعتمد على نقل النوادر هذا والله اعلم. وقد تكلم في النوادر بعد هذا بقليل على إمامة المعتوه وهو مرادف لما احتمل تصحيف اللفظ عندكم أو كالمرادف. وتأملوا ما وقع لابن رشد في هذا الموضع من الاعتذار عن كون اللفظ الصادر من أبي سلمة غيبة فإنه لا يخلص والله تعالى أعلم.

[131/1] [إمامة من لا يحجب امرأته عن الناس]

وسئل عن إمام لا يحجب امراته ومعه في البيت اولاد ذكور وغناث مراهقون ولا حائل بينهم, بل يجمعهم بيت واحد, فهل تجوز إمامته وشهادته أم لا؟ وهل يعيد الصلاة من هو عالم بحاله أم لا؟

पृष्ठ 174