आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[من كان معروفا بالإيمان بالطلاق والحرام وزعم أنه كان يزني بزوجته ، وعقد عليها بدون استبراء] *وسئل : فقهاء بجاية رحمهم الله عن رجل معروف بالإيمان بالطلاق والحرام والحنث بذلك ، أظهر التوبة والإنابة ، وزعم أنه كان يزني بزوجته ، وأنه عقد عليها دون استبراء من ذلك الماء ، وأتى مستفتيا ، هل يصدق أم لا ؟
=فأجاب : أبو زيد سيدي عبد الرحمن الواغليسي لا يقبل قوله ولا تجوز مساعدته على ذلك .
=وأجاب : سيدي علي بن عثمان إن جاء مستفتيا وظهر منه الخير ، وقد وقع بينهم الوطء قبل النكاح وعقد من غير استبراء لم يلزمه ما حلف به .
=وأجاب : سيدي أبو القاسم المشدالي أن الذي يظهر لي وأعول عليه ، أن يصدق إذ هو مستفت حقيقة ، والذي قاله الأخ الفقيه أبو الحسن علي بن عثمان هو الحق عندي والله أعلم ، لتعبيره بالوطء الذي هو مغيب الحشفة ، وهو الذي أرويه عن شيخنا أبي زيد رحمه الله ؛ لأنه الذي يوجب الأحكام كلها من كمال الصداق وإيجاب العدة والاستبراء ، وحكم المستفتي عند ابن رشد وغيره التصديق انتهى .
قيل : لسيدي أبي القاسم المذكور تقييد قولكم بالوطء الذي هو مغيب الحشفة إلى قولكم إيجاب العدة والاستبراء ، يظهر منه والله أعلم أن ما دون ذلك لا يوجب عدة ولا استبراء ، وينبني على ذلك صحة النكاح المذكور ، ولزوم الطلاق بالإيمان المذكورة ، ويعارض ذلك ظواهر .
=فأجاب : الذي عندي في ذلك أن الصورة التي ذكرتم أن المستفتي[59/3]يصدق في فساد نكاحه إن اعترف بما لا ينعقد النكاح معه وهو مغيب الحشفة ، وما دون ذلك هو معروف بصحة النكاح فيلحقه الطلاق ، ولا يقر على نكاحه لأجل العدة والاستبراء بما ذكرتم من حسم الذريعة وحفظ النسب ، فلا تعارض بين وجوب العدة والاستبراء ولحوق لطلاق احتياطا في الطرفين ، وهذا هو الفقه ، وهو الذي أرويه عمن ذكرناه أولا مفصلا ، وظهور الخير ليس بشرط والله أعلم .
[من عضل ابنته فزوجها عليه القاضي]
*وسئل : فقهاء فاس وكتب لهم بالنازلة قاضي تازى أبو الأصبغ عيسى بن محمد الترجالي رحمه الله .
पृष्ठ 70