मिस्यार
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
शैलियों
[ 93/1] وللجريح مداواة جرحه بعظام النعام أن كان ذكيا, ولا يداويه بخمر ولا بعظم إنسان أو عظم خنزير أو ميتة أو روث وما لا يحل أكله. وإذا وجد عظما باليا ولا يدري عظم شاة هو أو عظم إنسان أو خنزير فلا بأس به, إلا أن يكون معترك عرف بكثرة عظام الناس أو موضع عرف بكثرة عظام الخنازير فلا يصلح حتى يعرف العظام بعضها من بعض, وما جهله هل هو ذكي أو لا فهذا ليس عليه تركه وهو على التذكية. وقد قيل داوى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يوم أحد بعظم بال انتهى. فاستعمال مثل هذا العظم مع احتمال نجاسته دليل على جواز استعمال الكاغد الرومي وإن احتمل كونه نجسا, وأنه لا يترك الأصل الذي هو الطهارة في الأشياء المتيقنة للإحتمال والله أعلم. ومما يناسب ما نحن فيه ويقوى به الاستدلال في مسألتنا ما ذكره الحافظ أبو نعيم في الحلية عن الشافعي حين عرف به أنه قال: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي للمعلم, وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخل المسجد وكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث والمسألة. وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف, فكنت أنظر إلى العظم طرحته في الجرة. وعنه أيضا قال: طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد, كنت أجالس الناس واتحفظ, ثم اشتهيت أن أدون, وكان منزلنا بمكة بقرب شعب الخيف, فكنت أجمع العظام والأكتاف واكتب فيها حتى امتلأ في داري من ذلك كيماز. انتهى.
पृष्ठ 121