1045

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[433 /2] والفجور ، ويثبت أيضا من حاله أنه لا مال له ولا قرار بحيث تناله الأحكام الشرعية بسبب حاله المعروفة ، وأن حاله متصلة على ذلك في علم الشهود . وهذا كله بعد رفع المرأة أمرها وسؤالها من القاضي النظر لها وقيامها بحقها الواجب لها في الإضرار والإنفاق ، ويكمل في هذا العقد الفصول المعتبرة فيه ، ويؤجل الأجل اليسير ويثبت تعذر الإعذار إليه بحسب حاله الموصوفة ، وتحلف المرأة اليمين المعروفة في باب النفقة ، وعلى الإضرار عند الجماعة وهو الصواب هنا ، وتطلق عليه بعد أن يقيم القاضي من يعذر إليه عنه أو ترجى له الحجة إذا حضر أو يجمع بين الأمرين احتياطا على ما اختاره بعض المتأخرين .

[من رأى أخاه على معصية فليس له أن يفشي عليه ]

وسئل عمن رأى أخاه على معصية زنى أو لواط أو غيره ، هل يفشي عليه ذلك من أول مرة ؟ وكيف إن كان منه ثانية وثالثة ما حكمه ؟

فأجاب من عمل المعاصي فلا يهتك ستره ، وإن رجا موعظته وعظه برفق . وقال عليه السلام لبعض أصحابه : هلا سترته بردائك .

[من اتهم بسرقة فوجبت عليه اليمين وأراد قلبها ]

وسئل أبو محمد عمن اتهم بسرقة فقال له الطالب تحلف فقال له المطلوب احلف أنت أني سرقتها وأغرم قيمتها ، فهل له ذلك أم لا ؟

فأجاب ليس عليه يمين أنه سرقها وإنما يحلف أنه سرق له هذا المدعى وأنه اتهم المطلوب بسرقته ، فإن أحب المطلوب ردها هكذا فذلك له .

[يشدد على من المتهم إذا كان من أهل الريب ]

وسئل عمن ادعي عليه بسرقة فجحد وقال إن ظهر له مال فكل ما قيل عليه حق ، ولا يعلم لا دينارا ولا درهما ، ثم بعد ذلك بيسير قامت عليه بينة بأنه صرف دينارا هل يلزمه بكلامه شيء أو لا ؟ وكيف إن ظهر بعد طول أو ظهر له مال أو قال اكتسبه هل يقبل منه أم لا ؟

[434 /2]

فأجاب ما شهد به على نفسه ضعيف ، لكن إن اتهم وهو من أهل الريب يشدد عليه القاضي بالسجن أو الضرب إن رآه لعله يظهر ما اتهم به .

पृष्ठ 499