आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب بأنها تجري على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب ، فعلى رأي أشهب لا حد عليه لأنه عند أشهب يثبت الولاء بهذه الشهادة ، وإذا ثبت بها الولاء فلا حد عليه لأنه قد أقام البينة على صدق ما قال ، وأما على رأي ابن القاسم الذي لا يثبت بهذه الشهادة الولاء فقد يراعى فيها الخلاف ولا يحده ويكون الخلاف شبهة يدرأ بها الحد .
[428 /2]
[رجل رهنت عنده جارية رومية فأولدها ]
وسئل أبو اسحاق التونسي عن رجل دخل في سرية إلى الحرب فغنموا ووقع في سهمه علج فسأله الفداء ففاداه بمائة دينار ، ورهنه بها ابنة له بكرا فوقع عليها المرتهن فأحبلها ، ثم قدم العلج بالفداء فمنعه منها المرتهن ، وقال : لا أعطيكها حتى تلد ما في بطنها لأنه ولدي ، هل له أن يحبسه عنها حتى تضع حملها ويرثه الولد ويلحق به وينسب إليه ويدفع عنه الحرام ؟ أم تراه زنى لا يلحق به الولد ويضرب فيه الحد وتدفع الجارية إلى أبيها ؟
فأجاب إذا كان كما ذكرت فهو زنى ، والحد واجب عليه ، ولا يلحق به الولد . وإن كان غلبها على نفسها كان لها عليه صداق مثلها لأنها حرة ، وإن كانت طاوعته فلا شيء لها . وكيف كان ذلك منها فإنها تمنع من الخروج إلى دار الحرب حتى تضع حملها ، لأنه وإن كان ولد زنى فهو لاحق بالإسلام له ما لهم وعليه ما عليهم فإذا وضعته كانت بالخيار إن شاءت بقيت عليه فتكون أحق بحضانته ، وإن شاءت برئت منه إلى الإمام ينظر له بما ينظر للمنبوذين .
قال محمد : ولا يعذر بالجهل إن احتج بذلك ، مثل أن يقول إنها رهينة عندي وظننت أن وطئها يحل لي .
पृष्ठ 492