मिराज इला कश्फ असरार
المعراج إلى كشف أسرار المنهاج
शैलियों
وثانيهما: أن المعلوم لايجب دفعه إلا بعد العلم به ولايكفي الظن في وجوب دفعه مع التمكن من العلم به بخلاف المظنون.
قوله: وهو دور.
يعني من حيث أنا لاننظر إلا بعد أن نعلم وجوب النظر ولانعلم وجوب النظر إلا بعد أن نعلم استحقاق الثواب عليه، ولانعلم استحقاق الثواب عليه إلا بعد العلم بالمثيب، ولانعلم المثيب إلا بالنظر فهو دور بمراتب.
قوله: بل إما يقف الوجوب على العلم بوجه الوجوب.
يعني لا على العلم بوجه حسن الإيجاب أي باستحقاق الثواب عليه فإنه هو الوجه في حسن إيجابه علينا فلو لم يعلم الله تعالى أنه يوصل إلينا الثواب وأنا نستحقه لم يحسن إيجاب الشاق علينا وإنما حسن للتعريض إلى درجات لاتنال إلا به ووجه وجوب النظر هو كونه نظرا يندفع به الضرر بما يحصل عنه من العلم والضرر الذي يندفع بالعلم الحاصل عن النظر ضرر العقاب لأنه مع المعرفة يكون أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحات، وبذلك يندفع الضر الذي هو العقاب ويندفع أيضا ضرر الغم الحاصل عند الحيرة والشك.
قوله: وإنما تختلف أحوالهم في النظار المفصلة. يعني كالنظر في معرفة الله تعالى.
قوله: إلى الجملة المقررة. يعني وهو أن كل نظر يندفع به الضرر واجب.
قوله: وإلى مضار الدنيا عن أبي علي.
اعلم أن مذهب الجمهور من أهل العدل أن كل نظر نيدفع به الضرر فهو واجب ويعلم وجوبه على الجملة ضرورة مطلقا أي سواء كان نظرا في دفع مضرة دينية أو دنيوية، وقال أبو علي: إنما يعلم ضرورة على الجملة وجوب كل نظر يندفع به الضرر إذا كان الضرر دنيويا فأما إذا كان دينيا فإنما يعلم وجوبه على الجملة بالاستدلال بأن يقول: قد ثبت أنا نعلم ضرورة أن كل نظر يندفع به ضرر دنيوي واجب وإنما وجب لكونه نظرا يندفع به ضرر وقد شاركه النر الذي اندفع به الضرر الديني في كونه نظرا يندفع به ضرر فيجب كوجوبه.
पृष्ठ 213