Methods of Discovering the Intentions of the Legislator
طرق الكشف عن مقاصد الشارع
प्रकाशक
دار النفائس للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
प्रकाशक स्थान
الأردن
शैलियों
الحِكَم) كشفًا عن العلل ذاتها لِتُتَّخَذَ بعد ذلك مناطًا للقياس. (١) وأبرز المسالك التي يُحتاج فيها إلى معرفة المقاصد هي: مسلك المناسبة، وتنقيح المناط، وإلغاء الفارق.
سادسًا - تحكيم المقاصد في الإعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء
واستدلالاتهم:
فيؤخذ منها ما كان موافقًا ومناسبًا لمقاصد الشارع، ويترك ما كان خلاف ذلك، إذْ مخالفته لمقاصد الشريعة دليل ضعفه أو خطئه، فيطرح ويبحث عمَّا هو أقوى منه.
ويمكن التمثيل لذلك بما ذهب إليه جابر بن عبد الله ﵁ من أن نهي النبي ﷺ عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها لم يكن القصد منه تشريع إبطال هذا النوع من البيوع وإنما كان، من باب المشاورة فقط، أي أنه مجرد اقتراح من النبي ﷺ لحسم مادة النزاع بين الصحابة لَمَّا كثُر ذلك بينهم. ففي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت ﵁ قال: "كاَنَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ يَبْتَاعُونَ الثَّمَارَ فَإِذَا جَذّ (٢) النّاسُ وحَضَرَ تَقَاضيهم قَالَ المُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثّمرَ الدَّمَان، (٣) أَصَابَهُ مُرَاض، (٤) أَصَابَهُ قُشَام (٥) - عَاهَاتُ يَحْتَجُّونَ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ في ذَلِكَ: فَإِمّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتّى يَبْدُوّ صَلاَحُ الثّمر، كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِم". (٦)
فَرَأْيُ زيد بن ثابت أن هذا كان من باب المشورة، وليس من باب التشريع الملزم. ولكن لما كان في هذا خلاف لقصد الشارع من تحريم هذا النوع من البيوع، وهو دفع ما فيه من خطر وغرر وحسم مادة النزاع بين المسلمين، ولما وردت نصوص أخرى تفيد تحريم هذا النوع من البيوع، فإن كثيرًا من الفقهاء لم يأخذوا بتأويل
(١) انظر آراء الأصوليين في جواز التعليل بالحِكْمة في: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٢٢٤ - ٢٢٧.
(٢) جَذَّ الشيءَ: قطعه وكسره، وجَذَّ النخيلَ: قطع ثمره وجناه. انظر ابن منظور: لسان العرب، ج ٣، ص ٤٧٩.
(٣) الدَّمَانُ: عفن النخلة وسوادها. انظر ابن منظور: لسان العرب، ج ١٣، ص ١٥٨.
(٤) المُراض: داء يقع في الثمرة فتَهْلِك. انظر ابن منظور: لسان العرب، ج ٧، ص ٢٣١.
(٥) يقال: أصاب الثمر القُشام، إذا انتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. انظر ابن منظور: لسان العرب، ج ١٢، ص ٤٨٤.
(٦) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب (٨٥)، الحديث (٢١٩٣) مج ٢، ج ٣، ص ٤٦.
1 / 49