130

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

प्रकाशक

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

शैलियों

أما إن كان جاهلًا أن عليه كفارة، أي يعلم أنها حائض ويعلم أن وطء الحائض حرام، ولكن يجهل أن عليه كفارة فهنا لا يعذر وتجب عليه الكفارة. والمرأة عليها كفارة مستقلة أيضًا إذا توفرت فيها الشروط السابقة، بأن كانت ذاكرة مطاوعة للزوج وعالمة بأنها حائض، وأن وطء الحائض محرم.

1 / 130