Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
121

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

प्रकाशक

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

शैलियों

والأقرب: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد، أن الحامل لا تحيض، وقد ثبت عن عائشة ﵂ في الحامل ترى الدم، قالت - تغتسل وتصلي (١) -، ويعضد هذا أَّنه قول الأطباء في الوقت الحاضر. وعلى هذا فما تراه الحامل من دم لا تترك من أجله العبادات، فتصلي بعد غسل الفرج والتلجم والوضوء، وكذلك تصوم وغير ذلك من العبادات، ولا يُمنع زوجها من وطئها. لكن لو تيقنت الحامل أن هذا الدم النازل معها أنه دم حيض فإنها تعتبره حيضًا، قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (٢): (والحبلى وما يصيبها في حال حبلها المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه حيض، أما الأشياء التي تضرب فهي تلحق بدم الفساد فإن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تراق معه شيء من الدماء، وهذا هو الصحيح الذي يفتي به المحققون) أ. هـ. وفي رسالة الدماء الطبيعية للشيخ محمد بن عثيمين (٣): (والصواب أنه حيض إذا كان على وجه المعتاد في حيضها، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضًا، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل) أ. هـ. س٢٨٧: ما الحكم إذا طهرت المرأة قبل تمام عادتها؟ مثل أن تكون عادتها ستة أيام فترى الطهر لخمسة أيام مثلًا ج/ يجب عليها أن تغتسل، وتأخذ أحكام الطاهرات من وجوب العبادات وغيرها. ودليل ذلك: ما تقدم من الآية، وحديث عائشة ﵂ في المسألة السابقة. س٢٨٨: إذا تقدمت عادة المرأة كأن تكون في آخر الشهر، فرأت الدم في أوله، أو تأخرت كأن تكون أول الشهر، فرأت الدم آخره فما الحكم؟ ج/ تكون حائضًا، لما تقدم من الآية الكريمة، وحديث عائشة ﵂، ففيهما دلالة على أن المرأة متى رأت الأذى الذي هو دم الحيض أخذت أحكامه، والله أعلم.

(١) مصنف عبد الرزاق، والأوسط لأبن المنذر ٢/ ٢٣٩، وسنن الدارمي. (٢) ٢/ ٩٧. (٣) ص ١٥.

1 / 121