277

मज़िद निकमा

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

संस्करण संख्या

الأولى

शैलियों

फिक़्ह
*والمشي والركوب سواء عند الثلاثة ١.
وقال أحمد: الركوب أفضل ٢.
*والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق ٣.
وقال الشعبي والنخعي: ركن ٤.
*ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع ٥، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك ٧.
*والرمي واجب بالاتفاق ٨، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة ٩.
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض ١٠.

١ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وعند مالك الركوب أفضل.
المبسوط (٤/١٧)، الموطأ (٢٠٥)، الأم (٢/٢٣٣) .
٢ المغني (٣/٤١٠)، وهو قول الشافعي في القديم. المهذب (١/٢٢٦) .
٣ عند أبي حنيفة وأحمد واجب، وعند مالك سنة مؤكدة، وللشافعي قولان أصحهما الوجوب.
ملتقى الأبحر (١/٢١٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٣٢)، المجموع (٨/١٣٤)، منتهى الإرادات (٢/٧٢) .
٤ قولهما في: حلية العلماء (٣/٢٩٢)، المغني (٣/٤٢١)، التمهيد (٩/٢٧٢) .
٥ تحفة الفقهاء (١/٤٠٦)، الشرح الصغير (١/٢٧٨)، أسنى المطالب (١/٤٨٧)، المذهب الأحمد (٦٧) .
٦ حاشية العدوي (١/٤٧٦)، معالم السنن (٢/٢٠٣)، الشرح الكبير للمقدسي (٢/٢٣٥) .
٧ الهداية للمرغيناني (١/١٤٦)، ملتقى الأبحر (١/٢١٦) .
٨ البدائع (٢/١٣٦)، أسهل المدارك (١/٤٧٣)، كفاية الأخيار (١/١٣٧)، كشاف القناع (٢/٥٢١) .
٩ الفواكه الدواني (١/٤٧٨)، الأم (٢/٢٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/٦١) .
١٠ تحفة الفقهاء (١/٤٠٨) .

1 / 288