269

मज़िद निकमा

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

संस्करण संख्या

الأولى

शैलियों

फिक़्ह
وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣. وبه قال أحمد ٤. *والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦. *ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨. وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.

١ تبيين الحقائق (٢/٧٠-٧١)، الفتاوى الهندية (١/٢٤٨) . ٢ الواحد: أسقط من (س) . ٣ المبسوط (٤/١١٩) . ٤ مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان. وانظر: المحرر (/٢٣٧)، الفروع (٣/٣٩٠)، الإنصاف (٣/٥٢٠) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة. وانظر: التفريع (١/٣٢٧)، المجموع (٧/٤٤١)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٤) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) . ٧ بدائع الصنائع (٢/٢١٠)، أسهل المدارك (١/٤٩٧)، إعلام الساجد (١٥٥)، المقنع (١/٤٣٧) . ٨ وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه. المدونة (١/٤٥١)، الأم (٢/٢٢٩)، المذهب الأحمد (٧٣) . ٩ تحفة الفقهاء (١/٤٢٥) .

1 / 280