मज़िद निकमा
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
संस्करण संख्या
الأولى
शैलियों
फिक़्ह
وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣.
وبه قال أحمد ٤.
*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦.
*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨.
وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.
١ تبيين الحقائق (٢/٧٠-٧١)، الفتاوى الهندية (١/٢٤٨) . ٢ الواحد: أسقط من (س) . ٣ المبسوط (٤/١١٩) . ٤ مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان. وانظر: المحرر (/٢٣٧)، الفروع (٣/٣٩٠)، الإنصاف (٣/٥٢٠) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة. وانظر: التفريع (١/٣٢٧)، المجموع (٧/٤٤١)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٤) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) . ٧ بدائع الصنائع (٢/٢١٠)، أسهل المدارك (١/٤٩٧)، إعلام الساجد (١٥٥)، المقنع (١/٤٣٧) . ٨ وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه. المدونة (١/٤٥١)، الأم (٢/٢٢٩)، المذهب الأحمد (٧٣) . ٩ تحفة الفقهاء (١/٤٢٥) .
1 / 280