وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب ١.
*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي ٢.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٣.
*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالًا من رأسه بالاتفاق ٤.
وقال بعض/٥ الشافعية ٦: يشقه.
*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة ٧ إلا في قول للشافعي ٨، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.
١ تحفة الفقهاء (١/٤٢٤) .
وكذا عند مالك لا يجوز قتل شيء من الصيد كله سواء كان مأكول اللحم أم لا.
وانظر: التفريع (١/٣٢٧) .
٢ الأم (٢/١٦٧) .
وهو قول أحمد. انظر: التنقيح المشبع (١٤٣) .
٣ مختصر الطحاوي (٧٠)، التمهيد (٢/٢٤٠) .
٤ انظر: الفتاوى الهندية (١/٢٤٢)، المدونة (١/٤٦١)، الأم (٢/١٦٦)، المحرر (١/٢٣٨) .
٥ نهاية لـ (٨٣) من الأصل.
٦ لعل المراد بعض التابعين.
وانظر: المجموع (٧/٣٤٠)، المغني (٣/٢٩٤) .
٧ مختصر الطحاوي (٦٨، ٧٠)، المدونة (١/٤٣٠)، حلية العلماء (٣/٢٥٧)، كشاف القناع (٢/٤٢٢) .
٨ فتح العزيز (٧/٤٦٨)، القرى (٢١٠) .