मज़िद निकमा
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
संपादक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
संस्करण संख्या
الأولى
शैलियों
फिक़्ह
*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة ١.
وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] ٢ بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده ٣.
*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء ٤، واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٥.
وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه ٦.
*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء ٨.
*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم ٩.
١ تحفة الفقهاء (١/٣٥٢، ٣٦٣)، التفريع (١/٣٠٦)، حلية العلماء (٣/١٤٥)، المجموع (٦/٣٣٥) .
٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٣ للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك.
فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح.
الثانية: أن عليه الكفارة.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦٢)، المحرر (١/٢٣٠)، المغني (٣/١٠١) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢٣٩)، أسهل المدارك (١/٤١٨)، حلية العلماء (٣/١٦٥)، المهذب (١/١٨٣)، المغني (٣/١١٤- ١١٥) .
٥ الاختيار (١/١٣١)، التفريع (١/٣٠٥) .
٦ أسنى المطالب (١/٤٢٥)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٥) .
٧ اللباب (١/١٦٥)، المهذب (١/١٣٣)، المقنع (١/٣٦٦) .
٨ المدونة (١/١٠٨) .
٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٩-٢٤٠)، سراج السالك (١/١٩٨)، حلية العلماء (٣/١٦٦)، المغني (٣/١١٦) .
1 / 239