212

मज़िद निकमा

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

संपादक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

संस्करण संख्या

الأولى

शैलियों

फिक़्ह
وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز ١.
وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع ٢.
*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت ٣.
*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب ٤.
*واختلفوا في بني المطلب:
فحرمها الثلاثة عليهم٥.
وجوزها أبو حنيفة ٦.
*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا ٧، والله أعلم.
* * * * *

١ القوانين الفقهية (٧٤)، جواهر الإكليل (١/١٤٠) .
٢ وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز.
وانظر: المحرر (١/٢٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٤٠)، الإنصاف (٣/٢٦١) .
٣ ملتقى الأبحر (١/١٨٩)، المدونة (١/٢٩٩)، المغني (٢/٦٦٧) .
٤ تبيين الحقائق (١/٣٠٣)، الشرح الصغير (١/٢٣٢)، المهذب (١/١٧٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٣٧) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف.
وانظر: جواهر الإكليل (١/١٣٨)، المجموع (٦/٢٢٧)، المحرر (١/٢٢٤) .
٦ الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب.
وانظر: اللباب (١/١٥٦)، مجمع الأنهر (١/٢٢٤) .
٧ انظر: المختار (١/١٢١)، الشرح الكبير للدردير (١/٤٩٤)، الغاية القصوى (١/٣٩٤)، المذهب الأحمد (٥٣) .

1 / 223