मज़िद निकमा

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
202

मज़िद निकमा

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

संस्करण संख्या

الأولى

शैलियों

फिक़्ह
وهي رواية عن مالك ١، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد ٢. وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا ٣. *ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: يعتبر ٥. *وأن يكون زائدا على حاجته ٦. *وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة ٧. وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد ٨. *وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته ٩. *ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق ١٠ وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها ١١.

١التفريع (١/٢٩٦)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٧) . ٢ انظر: المصدرين السابقين. ٣ حلية العلماء (٣/١٠٦) . ٤ التفريع (١/٢٩٥)، حلية العلماء (٣/١٠٦)، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) . ٥ المختار (١/١٢٣)، الفتاوى الهندية (١/١٩١) . ٦ اللباب (١/١٥٨)، أسهل المدارك (١/٤٠٦)، المهذب (١/١٦٣)، المقنع (١/٣٣٧) . ٧ هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد. وانظر: القوانين (٧٦)، الأم (٢/٦٨)، الإنصاف (٣/١٧٦) . ٨ وهو رواية عن مالك وأحمد. تبيين الحقائق (١/٣١٠)، الشرح الصغير (١/٢٣٧)، الإنصاف (٣/١٧٦) . ٩ المبسوط (٣/١١٠)، الشرح الكبير للدردير (١/٥٠٨)، أسنى المطالب (١/٣٨٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) . ١٠ تبيين الحقائق (١/٣١١)، سراج السالك (١/١٨٩)، التنبيه (٦١)، العدة (١٠٩) . ١١ قولهما في: حلية العلماء (٣/١٠٨)، المغني (٣/٦٧) .

1 / 213