202

मज़िद निकमा

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

संस्करण संख्या

الأولى

शैलियों

फिक़्ह
وهي رواية عن مالك ١، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد ٢.
وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا ٣.
*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: يعتبر ٥.
*وأن يكون زائدا على حاجته ٦.
*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة ٧.
وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد ٨.
*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته ٩.
*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق ١٠
وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها ١١.

١التفريع (١/٢٩٦)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٧) .
٢ انظر: المصدرين السابقين.
٣ حلية العلماء (٣/١٠٦) .
٤ التفريع (١/٢٩٥)، حلية العلماء (٣/١٠٦)، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) .
٥ المختار (١/١٢٣)، الفتاوى الهندية (١/١٩١) .
٦ اللباب (١/١٥٨)، أسهل المدارك (١/٤٠٦)، المهذب (١/١٦٣)، المقنع (١/٣٣٧) .
٧ هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد.
وانظر: القوانين (٧٦)، الأم (٢/٦٨)، الإنصاف (٣/١٧٦) .
٨ وهو رواية عن مالك وأحمد.
تبيين الحقائق (١/٣١٠)، الشرح الصغير (١/٢٣٧)، الإنصاف (٣/١٧٦) .
٩ المبسوط (٣/١١٠)، الشرح الكبير للدردير (١/٥٠٨)، أسنى المطالب (١/٣٨٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) .
١٠ تبيين الحقائق (١/٣١١)، سراج السالك (١/١٨٩)، التنبيه (٦١)، العدة (١٠٩) .
١١ قولهما في: حلية العلماء (٣/١٠٨)، المغني (٣/٦٧) .

1 / 213