मज़िद निकमा

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
193

मज़िद निकमा

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

संस्करण संख्या

الأولى

शैलियों

फिक़्ह
(باب زكاة الذهب والفضة) *تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك ١، وعنبر ٢. وقال الحسن البصري ٣، وعمر بن عبد العزيز ٤: يجب في العنبر الخمس. وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس ٥. وقال العنبري ٦: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ٧. *ونصاب الذهب عشرون مثقالا ٨ سواء كان مضروبا أم تبرا ٩، ونصاب الفضة مائتا درهم ١٠، وفيهما ربع العشر ١١.

١ الاختيار (١/١١٠ – ١١٥)، المنتقى (٢/١٠٧- ١٠٩)، الأم (٢/٤٥)، المذهب الأحمد (٤٣) . ٢ المصادر السابقة، وعن أحمد – ﵀ – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣١٣) . ٣ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٤٣)، حلية العلماء (٣/٧٦)، الأموال (٣٥٦)، المجموع (٦/٦) . ٤ وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر. وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (٤/٦٤)، المغني (٣/٢٧) . وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (٦/٦) . ٥ تبيين الحقائق (١/٢٩١)، المبسوط (٢/٢١٢) . ٦ هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا. ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (١/٣١١) . ٧ قوله في حلية العلماء (٣/٧٦)، المجموع (٦/٦) . ٨ المثقال [٢٤ر٤ غراما] فيكون النصاب [٨ر٨٤ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٤٠٤) . ٩ التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (٢٧٦) . ١٠ الدرهم= [٩٧٩ر٢غراما] فيكون النصاب [٨ر٥٩٥ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٢٠٨) . ١١ الإجماع (٣٣)، الأموال (٤١٣)، ملتقى الأبحر (١/١٧٨)، المقدمات (١/٢٨٢)، التنبيه (٥٩)، المقنع (١/٣٢٨) .

1 / 204