وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟
قال أبو حنيفة ومالك: مجردًا مستور العورة ١.
وقال [الشافعي وأحمد: في قميص ٢، والأولى عند] ٣ الشافعي تحت السماء.
وقيل: تحت مسقف ٤.
*والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير ٥.
وقال أبو/٦ حنيفة: المسخن أولى بكل حال ٧.
*واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها ٨
*وهل للزوج أن يغسلها؟
قال ٩ الثلاثة: يجوز ١٠.
١ اللباب (١/١٢٦)، بداية المجتهد (١/٢٧٠) .
٢ ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك.
وانظر: المغني (٢/٤٥٣)، المبدع (٢/٢٢٦) .
٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٤ وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف.
وانظر: الأم (١/٣٠٢)، المجموع (٥/٢٥٩ – ١٦٠) .
٥ الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٢)، فتح العزيز (٥/١١٨)، المغني (٢/٤٦٠) .
٦ نهاية لـ (٤٩) من الأصل.
٧ البحر الرائق (١/١٨٦) .
٨ الإجماع (٣٠)، المبسوط (٢/٦٩)، التمهيد (١/٣٨٠)، المهذب (١/١٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٣٦) .
وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (٢/٤٧٨) .
٩ في الأصل: وقال.
١٠ المدونة (١/١٨٥)، أسنى المطالب (١/٣٠٢)، العدة (٩١) .