Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript

Ibrahim ibn Ali al-Nu'mani d. 898 AH
74

Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript

مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

प्रकाशक

عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري

प्रकाशक स्थान

https

शैलियों

بعد ذلك إلى آخر النَّهار، ولا مانع أيضًا من أن تصعد ملائكة النَّهار وبعضُ النَّهار باقٍ ويقيم ملائكة اللَّيل، ولا يردُّ على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله: (بَاتُوا فِيْكُمْ) لأنَّ اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدَّمت إقامتَهم باللَّيل إقامتُهم قطعةً من النَّهار، ويحتمل أن يكون أنَّهم لا يصعدون حتَّى يفرغ الوقت؛ ليعلموا من صلَّى ومن لم يصلِّ، وهو ظاهر. انتهى. قال العَيني: هذا القائل ذكر في هذا الموضع ناقلًا عن البعض أنَّ ملائكة اللَّيل إذا صلَّوا الفجر عرجوا في الحال، وملائكة النَّهار إذا صلَّوا العصر لبثوا إلى آخر النَّهار لضبط بقيَّة عمل النَّهار، ثمَّ قال: وهذا ضعيف؛ لأنَّه يقتضي أنَّ ملائكة النَّهار لا يُسألون، وهو خلاف ظاهر الحديث، فالعجب منه إنَّه ناقَضَ كلامَه الذي ذكره في التَّعَقُّب على ما لا يخفى، وبمثل هذا التَّصرُّف لا يتوجَّه الردُّ على المستدلِّين بقوله: (ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ) على استحباب تأخير صلاة العصر. انتهى. قلت: لم يناقض شيخُنا كلامَه؛ لأنَّه ناقل في الموضعين، واعترض على أحد القولين وردَّ العَيني اعتراضَه، فقد قوَّى قول المُتَعَقِّب هنا، والله أعلم. انتهى. قال شيخنا: وسيأتي الكلام على فوائد الحديث في باب قوله: (ثُمَّ يَعْرُجُ) في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. انتهى. (١٧) (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ) أي هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشَّمس، قيل: جواب (مَنْ) الَّتي تضمَّن معنى الشرط محذوف، قال العَيني: لا نسلِّم أنَّ (مَنْ) هذه شرطيَّة، ولكنَّها موصولة، يوضح ذلك ما قدَّرناه. انتهى. قلت: للعَيني في هذا التقدير غرضٌ، وسيتَّضح ذلك فيما في الحديث من الأحكام. انتهى. وقال شيخنا: أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمس فَلْيُتِمَّ صَلَاتُهُ»، فكأنه أراد تفسير الحديث، وأن المراد بقوله فيه: (سَجْدَةً) أي ركعة، وقد رواه الإسماعيلي من طريق حُسَين بن محمَّد بن شَيْبان بلفظ: «مَنْ أدركَ مِنْكُم ركعةً» فدلَّ على أنَّ الاختلاف في اللَّفظ وَقَعَ من الرواة، وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصُّبح بلفظ: «مَنْ أَدْرَك َرَكْعَةً» ولم يختلف على راويها في ذلك، فكان عليها الاعتماد. وقال الخطَّابيُّ: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنَّما يكون تمامها بسجودها، فسمِّيت على هذا المعنى سجدة. انتهى كلام الخطابي. وقد روى البَيْهَقي هذا الحديث من طريق محمَّد بن الحسين بن الحنفي عن الفَضْل بن دُكَين، وهو أبو نُعَيم شيخ البخاري فيه، بلفظ: «إذا أدركَ أحدُكم أوَّلَ سجدةٍ منْ صلاةِ العصرِ» وإنَّما لم يأتِ المُصَنِّف في الترجمة بجواب الشرط؛ لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال، وهو قوله: (فليُتِمَّ صَلَاتُهُ) لأن الأمر بالإتمام أعمُّ من أن يكون ما يتمُّه أداءً أو قضاءً، فحذف جواب الشرط لذلك، ويحتمل أن تكون (مَنْ) في الترجمة موصولة، وفي الكلام حذف تقديره: باب حكم من أدرك إلى آخره، لكن سيأتي من حديث مالك بلفظ: «قَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وهو يقتضي أن تكون أداءً، وستأتي مباحثه هناك إن شاء الله تعالى. انتهى. قال العَيني: لا بدَّ للشرط من جواب، سواء كان ملفوظًا أو مقدَّرًا، والجواب
في الحديث مذكورٌ، وكون الأمر بالإتمام أعمَّ ليست قرينةً لترك جواب الشرط في الترجمة، وكان ينبغي أن يقول: جواب الشرط في الترجمة محذوف تقديره: فليتمَّ، يبيِّنه جواب الشرط الذي في متن الحديث، ولكن التقدير الذي قدَّرناه لا يحوجنا إلى تقدير جواب الشرط ولا إلى القول بأنَّ مَن شرطيَّة. انتهى. ٥٥٦ - قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي الفَضْل بن دُكَين، ترجمته في باب من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان. قوله: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) أي ابن عبد الرحمن التَّميمي، ترجمته في باب كتابة العلم. قوله: (عَنْ يَحْيَى) أي ابن أبي كثير، ترجمته في الباب أيضًا. قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) أي عبد الله بن عبد الرحمن بن عَوْف، ترجمته في بدء الوحي. قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أي عبد الرحمن بن صخر، ترجمته في باب أمور الإيمان. في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع، وفيه القول، وفيه أنَّ رواته ما بين كوفي وبصري ومدني. قوله: (قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَليُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدرَكَ سَجدَةً مِنْ صَلَاةِ الصبحِ، قَبلَ أَن تَطلُعَ الشمسُ، فَليُتِمَّ صَلَاتَهُ). مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ) فإن قلت: المذكور في الترجمة ركعة وفي الحديث سجدة، والترجمة في الإدراك في العصر، والحديث في العصر والصُّبح، فلا تطابق! قال العَيني: المراد من السجدة الركعة على ما يجيء إن شاء الله تعالى، وترك الصُّبح فيها من باب الاكتفاء. وقد وَقَعَ في ألفاظ هذا الحديث اختلاف، أخرج البخاري أيضًا عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبح رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمس فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تغْرُبَ الشَّمس فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ»، أخرجه في باب من أدرك من الفجر ركعة، وفي رواية النسائي: «إذا أدركَ أحدُكم أوَّلَ السجدةِ مِن صلاةِ العصرِ قبلَ أنْ تغربَ الشَّمس فليتمَّ صلاتَه»، وكذا أخرجه ابن حبَّان في «صحيحه»، ورواه أحمد بن مَنِيع، ولفظه: «مَن أدركَ منكم أوَّلَ ركعةً مِن صلاةِ العصرِ قبلَ أنْ تغربَ الشَّمسُ فليتمَّ صلاتَه، ومَنْ أدركَ ركعةً مِنْ صلاةِ الصُّبح قبلَ أنْ تطلعَ الشَّمسُ فقدْ أدركَ»، وفي رواية أبي داود: «إذا أدركَ أحدُكم أوَّلَ السجدةِ مِنْ صلاةِ العصرِ». وعند السَّرَّاج: «مَنْ صلَّى سجدةً واحدةً مِن العصرِ قبلَ غروبِ الشَّمسِ، ثمَّ صلَّى ما بقي بعدَ غروبِ الشَّمسِ فلمْ يفُتْه العصرَ، ومَن صلَّى سجدةً واحدةً مِن الصُّبح قبلَ طلوعِ الشمسِ، ثمَّ صلَّى ما بقي بعدَ طلوعِها فلمْ يفُتْه الصُّبحَ»، وفي لفظٍ: «مَن أدركَ ركعةً مِن الفجرِ قبلَ أنْ تطلعَ الشَّمسُ، وركعةً بعدَ ما تطلعُ فقدْ أدركَ»، وفي لفظٍ: «منْ أدركَ ركعةً منْ صلاةِ الصُّبحِ ثمَّ طلعَتِ الشَّمسُ فليتمَّ صلاتَه»، وفي لفظٍ: «منْ أدركَ ركعةً منَ الجمعةِ فليضمَّ إليها أخرى»، وفي لفظٍ: «منْ صلَّى سجدةً واحدةً منَ العصرِ قبلَ غروبِ الشَّمسِ، ثمَّ صلَّى ما بقي بعدَ الغروبِ فلمْ تفُتْه العصرَ»، وفي لفظٍ: «منْ أدركَ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ

1 / 74