मव्सूकात क़वाइद फिक़्हिय्या
موسوعة القواعد الفقهية
प्रकाशक
مؤسسة الرسالة، 2003
शैलियों
ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك (1) ".
هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها يتعلق بقواعد رفع الضرر، والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" (م / 58).
6 - "وإن أقر بحق من حقوق الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دونها أو مال، ثم رجع عن ذلك نفذ عليه الحكم فيما كان أقر به، ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه" (2).
هذه العبارة كسابقتها وردت في صيغة مطولة، لكنها تصور في معنى الكلمة مدلول القاعدة المتداولة: "المرء مؤاخذ بإقراره" (م/79).
7 - "كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم، وطلبوا صلاح ذلك لهم، أجيبوا إليه، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم" (3).
وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بأن فكرة التأصيل كانت مركوزة في أذهان المتقدمين، وإن لم تظهر في سورة جلية لعدم الحاجة إليها كثيرا.
وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني (4) (189 ه).
__________
(1) كتاب الخراج ص 101.
(2) المصدر نفسه، ص 183.
(3) كتاب الخراج ص 183.
(4) محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة العلامة فقيه العراق، ولد بواسط ونشأ في الكوفة وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف، وروى عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس =
पृष्ठ 54