मव्सूकात क़वाइद फिक़्हिय्या
موسوعة القواعد الفقهية
प्रकाशक
مؤسسة الرسالة، 2003
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मव्सूकात क़वाइद फिक़्हिय्या
बर्नु d. 1450 AHموسوعة القواعد الفقهية
प्रकाशक
مؤسسة الرسالة، 2003
शैलियों
والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (1) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
ومنها قولهم:
"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (2) ".
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (3).
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (4) ".
__________
(1) أشباه السيوطي ص 314، الفرائد البهية ص 22، المنثور للزركشي ج 1 ص 167 وأشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315.
(2) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين.
(3) الآية 286 من سورة البقرة.
(4) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني ج 1 ص 3.
पृष्ठ 43
1 - 3,588 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें