بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
قال الشيخ الإمام العالم العلامة، البارع الناقد المحقق أبوعبدالله بدر الدين محمد ابن الشيخ الصالح علاء الدين علي ابن شمس الدين محمد بن أسبا سلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ورضي عنه وأرضاه:
الحمد لله المهيمن السلام، الذي شرع الحلال والحرام، وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام، وجعل قائدهم إليه سيدنا محمدا المصطفى خير الأنام ، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام، صلاة دائمة مدى الدهر والأيام .
أما بعد:
فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل، والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، تسهيلا على الطلاب، وتذكرة لأولي الألباب، مع كثرة علمه، وقلة حجمه ، نسأل الله النفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه؛ إنه منان كريم.
पृष्ठ 9
كتاب الطهارة لا تصح إلا بماء مطلق ، باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، لا ملح ماء وتراب.
وينجس بملاقاة نجس إن تغير، أو لم يقارب خمسمائة رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير، أو نزح يبقى بعده كثير، والقليل بالإضافة فقط.
ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس، بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس، ويزيد صلاة، ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل.
باب الآنية
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه، والنقدين وما ضبب، أو كفت، أو موه بهما، إلا ضبة يسيرة بفضة.
ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف، والحمائل، والران، والخف، ومن الذهب القبيعة، وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن به.
باب
النجاسات: الدم، وقيئ غير المأكول، والمسكر، والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول، والميتة سوى آدمي ومأكولة، وشعر طاهر، وما لا نفس له سائلة، والكلب، والخنزير ، وما تولد من نجس ، وما أبين من حي كميته ، سوى شعر، ومسك ، وفأرته ، ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة ، إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها.
فصل
وتغسل كل نجاسة سبعا، إحداهن بتراب، فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم.
पृष्ठ 10
ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر، وما تولد منه، وهو ما لا يفحش في النفس، وكذا المذي، وأثر الاستجمار، والخف، والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة.
باب
السواك سنة، لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة، والانتباه، وتغير فم، وقراءة، ووضوء، ودخول المنزل، بعود أراك، ونحوه، عرضا، وسن الادهان غبا، والاكتحال وترا، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، والتيامن في كل شأنه، ونظره في المرآة، وتسريح شعره.
ويجب الختان إن لم يخفه.
ويكره القزع، ونتف الشيب، وسن تغييره بغير سواد .
باب الاستنجاء
ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، ثم يقول: بسم الله ، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، الرجس ، النجس ، الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس المسجد، ويعتمد على اليسرى في جلوسه، ويصمت، ولا يلبث فوق حاجته، ثم يمسح ذكره، وينتره ثلاثا، ويبعد في الفضاء، ويستتر، ويدنو(1) من الأرض، ويرتاد لبوله، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
पृष्ठ 11
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ولا يبول في ماء راكد، ولا تحت مثمر، وظل نافع، ومشمس، وطريق، وشق، ومغتسل، ومهب ريح، ومطر، ولا يستقبل شمسا، ولا قمرا.
وموجبه: خارج من سبيل سوى ريح، ويسن بحجارة، ثم ماء، وباليسرى، والقطع على وتر، والتحول، ويجزئ بماء، أو ثلاث مسحات ، ينقي بها ، إن لم يعد موضع الحاجة ، بكل جامد، طاهر، منق، لا روث وعظم، ومحترم، ومتصل بحيوان، ويجزئ الوضوء قبله.
باب الوضوء
موجبه: خارج من سبيل، وردة ، وزوال عقل، إلا بنوم يسير جالسا أو قائما، ومس فرج آدمي بيده، وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج غائط، أو بول، أو نجاسة فاحشة من سائر البدن.
وفرضه: النية، وغسل الوجه بفمه وأنفه، ويديه بمرفقيه، ومسح كل رأسه بأذنيه، وغسل رجليه بكعبيه، وترتيبه كما ذكر الله تعالى، والموالاة.
وسننه: التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه، وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء (مشيرا، قائلا ما ورد) (1) .
पृष्ठ 12
باب المسح على الخفين يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين، وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام، للمقيم يوما وليلة، ولمسافر قصر ثلاثة(1) بلياليها، من الحدث إلى مثله، وكذا(2) على العمامة المحنكة، وذات الذؤابة، إذا سترت الرأس، لا ما جرت العادة بكشفه.
ولو مسح مقيم ثم سافر، أو عكس فكالحاضر(3).
ويبطل بخلع، وتمام مدة، فيتوضأ، فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين، إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة، والله أعلم .
باب الغسل
وموجبه: خروج مني بلذة وتدفق، ودخول حشفة، أو قدرها فرجا أصليا، وموت، وحيض، ونفاس، وإسلام.
وفرضه: النية، وغسل كل بشرته، وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ، كما لو تيمم للحدثين والنجاسة.
وسننه: الوضوء قبله، وإزالة ما به من أذى، وغسل كفيه، والتسمية، وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية ، لا في حمام ونحوه، والدلك، والموالاة.
ويسن لجمعة، وعيد، وخسوف، واستسقاء، وإفاقة، وإحرام، وغسل ميت، ودخول مكة، وعرفة، ورمي الجمار، والطواف.
ويحرم بالحدث مس المصحف، والصلاة، والطواف، وبالجنابة: الثلاثة، والقراءة، واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس: الخمسة، والصيام، والوطء في الفرج، إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع .
पृष्ठ 13
باب التيمم شرطه: فقد ماء (أو إعوازه إلا بثمن مجحف)(1) ، فلو بذل هبة، أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، أو خوف ضرر باستعماله، لمرض، أو عطش محترم، ودخول الوقت، وطلب فاقده، لا إن خاف على نفسه أو ماله، وتراب، طاهر، له غبار.
وفرضه: تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا، أو لفرض صلى ما شاء، ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين، والترتيب.
وسننه: التسمية، وتقديم يمناه، وتأخيره إن ظن وجدان الماء، ومبطله: مبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، وقدرته على استعمال الماء، وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنب.
ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد .
باب الحيض
أقل إمكانه تسع سنين، وأكثره ستون سنة، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ست أو سبع، ولا حيض لحامل، فإن رأته قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فنفاس، وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر، فتجلس المبتدأة أقله، ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر ثلاثا فعادة، وتقضي ما صامته فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا أيضا.
وإن عبر أكثره فاستحاضة ، تجلس المميزة أيام التمييز ، وهو الأسود الثخين، إن لم يعبر أكثره، والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبه، وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة، وأكثر النفاس أربعون يوما، ولا حد لأقله، وتعد من اليوم الأول .
पृष्ठ 14
كتاب الصلاة
إنما فرض الخمس على مكلف، وهو المسلم، العاقل، البالغ، لا حائض ونفساء، ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، ولو صلى كافر أسلم.
ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر، وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب، وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ثم يعقبه العشاء، ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر، ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة، كالجماعة، والجمعة بركعة، وأوله أفضل، إلا العشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع، وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا كفر، أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله، إذا ضاق وقت التي بعدها ، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور، مرتبا، إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا، ثم رتب .
باب الأذان والإقامة
وهما فرض كفاية، على الرجال، للصلوات الخمس، ويقاتل أهل المصر بتركهما، وهو خمس عشرة، وهي إحدى عشرة.
पृष्ठ 15
ويسن مؤذن صيت، عالم بالوقت، يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، وإنما يجوز مرتبا، لا بفصل كثير، ومحرم، ويقول مستمعه مثله، إلا في حيعلة فيحوقل، ويسأل بعده الوسيلة.
وتسن له الطهارة، وقيامه مستقبلا، على علو، يجعل إصبعيه في أذنيه، ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه، وترسله، وحدرها .
باب شروط الصلاة
هي ستة(1): دخول الوقت، والطهارة من الحدث، ومن الخبث، بدنا، وثوبا، وموضعا، لا إن عجز، وستر منكبيه وعورته، بما لا يصف البشرة، من سرته إلى ركبتيه، والأمة ونحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها، والدبر أولى، والعورة أولى من المنكب، فلو عدم فقاعدا إيماء، وإن صلى قائما جاز.
ويحرم على الرجل الذهب، وما هو أو غالبه حرير، فلا تصح الصلاة فيه، كالمغصوب، والحش، والحمام، والمقبرة، وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا.
الخامس: استقبال عين الكعبة للقريب، وجهتها للبعيد، وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس، وقمر، ونجوم، وريح، ومياه، وحضرا بخبر ثقة، عن علم، ومحاريب مسلم ، والعاجز يقلد عارفا ، فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده ، ويجدده ، ولا يعيد ولو أخطأ، إلا الحاضر، ويسقط لعجز ، ويصلي كيف أمكن وتوجه، كنفل السفر للسائر، والهارب من سيل أو سبع.
السادس: النية، فيعين المعينة، ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها، ويسن ذكرها .
पृष्ठ 16
باب صفة الصلاة يمشي إليها بسكينة ووقار، بتقريب خطاه، قائلا ما ورد، غير مشبك، ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، وإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم يسوي الإمام صفه، ويكبر جهرا، وغيره سرا، كالقراءة، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته، ناظرا موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يتعوذ، ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الحمد، بإحدى عشرة شدة، مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قدرها، ثم يؤمن جهرا في الجهرية، ثم يقرأ سورة، في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، ويجهر الإمام بالصبح، وأوليي المغرب والعشاء، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا، مادا ظهره، مستويا رأسه حياله ، واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، فيقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، فيقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا، بركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه، مجافيا، واضعا يديه حذو منكبيه، ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع مكبرا، ويجلس مفترشا، يفرش يسراه فيجلس عليها، وينصب يمناه، فيقول: رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كذلك، ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ما لم يشق فبالأرض، ثم يصلي الثانية كالأولى، سوى الاستفتاح والتحريم، ثم يجلس مفترشا، يضع يديه على فخذيه، يقبض الخنصر والبنصر من يمناه محلقا إبهامه مع الوسطى، مشيرا بسباحتها في تشهده، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
فصل
ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية، بالحمد فقط، ثم يجلس متوركا، يفرش اليسرى، وينصب اليمنى، وأليتاه على الأرض، ثم يتشهد، ويزيد: اللهم صل(1) على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره، ويستغفر ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
والمرأة كالرجل، لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا، وتجلس متربعة، أو سادلة.
وله رد المار، وإن نابه شيء سبح، وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم.
पृष्ठ 18
باب أركانها اثنا عشر: القيام، والتحريم، والفاتحة لغير مأموم، بل تسن في سكتات إمامه وإسراره، والركوع، والسجود، واعتداله عنهما، وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والتسليمة الأولى، والترتيب.
وواجباتها تسعة : باقي التكبير ، والتسميع ، والتحميد ، والتسبيح، والاستغفار مرة، والتشهد الأول، وجلسته، والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والتسليمة الثانية.
فتبطل بفوات ركن أو شرط، لا إن نسي نجاسة، أو فوت واجب عمدا.
وكره رفع بصره إلى السماء، والإقعاء، وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته حاقنا، أو حاقبا، أو بحضرة طعام لتائق، والعبث، والتخصر، وفرقعة الأصابع، وتشبيكها.
وله عد الآي، وقتل الحشرات، ولبس الثوب، ما لم يطل .
باب سجود السهو
لا يشرع لعمد، بل لسهو من زيادة ونقص وشك، فيجب لما يبطل عمده، ولو شك في عدد بنى على اليقين، إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية، فتبطل الركعة فقط.
ومحله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده .
باب صلاة التطوع
آكدها: الاستسقاء، والكسوف، ثم الوتر، بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، مثنى مثنى، وأدنى الكمال ثلاث بفصل، ويقنت بعد الركوع، بالمأثور، وفي الفجر للنازلة.
ثم السنن الراتبة عشر، قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب والعشاء ، وقبل الصبح، وهما أفضل.
पृष्ठ 19
ثم التراويح، عشرون في رمضان، ثم صلاة الليل، وسطه، ثم الشطر الأخير، ثم النهار في بيته، ثم مسجده، قائما، ثم قاعدا.
وأدنى الضحى ثنتان، وأكثرها ثمان، إذا علت الشمس، إلى الزوال.
وسن أربع عشرة سجدة، لقارئ ومستمع، كالصلاة، بلا تشهد.
ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال، إلا بما له سبب .
باب
الجماعة واجبة على الرجال، للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه، إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر وروسل، ما لم يخش خروج الوقت.
فإن صلى، ثم حضر جماعة أعادها معهم، وشفع المغرب برابعة، وتعاد في غير الثلاثة مساجد.
ولو سبق إمامه بركن، فلحقه فيه، أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل، ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة أو الائتمام، أو فارق إمامه بلا عذر، أو استخلف، أو أم مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف.
وسن أن يخفف في تمام، ويطيل الأولى، وانتظار داخل في الركوع.
ويكره منع المرأة من المسجد، وبيتها أفضل .
فصل
يعذر في ترك(1) الجمعة والجماعة: المريض، والخائف ضياع ماله، أو فوته، أو موت قريب، أو ضررا يلحقه، كمطر، ووحل، ونحوه .
पृष्ठ 20
باب الإمامة أحق الناس بها السلطان، ثم رب البيت، ثم الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم سنا، ثم سلما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الحر، ثم البصير، ثم الحاضر، ثم القارع.
ولا تصح من كافر، ونجس، ومحدث، يعلمان ذلك، ولا من أمي، وأرت، وأخرس، ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط، إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى.
فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا.
وإن أم صبي ببالغ، أو متنفل بمفترض، أو من يؤدي بمن يقضي، أو من يصلي فرضا بآخر، أو أقلف، أو فاسق فروايتان .
ويكره من فأفاء، أو تمتام، ولحان لا يحيل معنى، وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن، وقوم يكرهونه .
فصل
يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، والواحد عن يمينه، وعن جانبيه جائز، وأمامه، وعن يسرته، أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر، أو محدث يعلمه، أو أنثى، أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة، والمرأة بالنساء وسطا.
ويقدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، كتقديمهم إلى الإمام في الجنازة، وإلى القبلة في القبر .
باب صلاة أهل الأعذار
من عجز عن القيام، أو طال مرضه، أو لحقه مشقة شديدة، صلى قاعدا، ثم على جنب، ثم مستلقيا، إيماء، ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه .
पृष्ठ 21
فصل ومن سافر لا لمعصية، ستة عشر فرسخا، سن له قصر رباعية مؤداة إلى ركعتين، إذا جاوز السور، أو العمران، أو الخيام، ونواه عند التحريم، ولو أحرم مقيما ثم سافر، أو عكس، أو ائتم بمقيم، أو مشكوك، أو نوى إقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أو ذكر صلاة سفر في حضر، أو بالعكس، أو ملاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع، أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم، لا إن سلك البعدى .
فصل
يجوز الجمع بين: الظهر والعصر، والعشاءين، في وقت إحداهما، لسفر قصر، ومرض يشق، ومطر يبل، ووحل، وعذر يبيح ترك الجمعة، فلو قدم اشترط نيته، والموالاة، لا قدر إقامة ووضوء، ووجود العذر عند افتتاحهما، وإن أخر فنيته، ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية .
باب صلاة الخوف
تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ، فمنها: إذا كان عدوه في غير قبلة، فلتحرس فرقة، ويصلي بأخرى بركعة(1)، ثم تتم، وتذهب فتحرس ، وتأتي تلك فيصلي بها الثانية، ثم تتم فيسلم بها.
وإن كان قبلة، أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع، سجد الحارس، ولحقه، ثم تعكس في الثانية، وسلم بهم.
ولو صلى بكل صلاة صح، كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف ، صلوا رجالا وركبانا، إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء على قدر الطاقة .
पृष्ठ 22
باب صلاة الجمعة وهي ركعتان على ذكر، مكلف، حر، صحيح، مقيم، ليس أبعد من فرسخ.
وشرطها: الأبنية، أو قريبها، وحضور أربعين ممن تلزمه، وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته، والمعذور تلزمه وتنعقد به، والوقت، من أول السادسة، إلى آخر وقت الظهر، فإن فات، أو أدرك أقل من ركعة، أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا.
ويقدم خطبتين، يجب في كل حمد الله ، والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، وحضور الأربعين.
فصل
وسن لها التنظف، والتطيب، ولبس بياض، ماشيا بسكينة، مبكرا، وخطبته قائما، على علو، متوكئا على شيء، وجلوسه بين الخطبتين، وقصده تلقاء وجهه، وقصر خطبته، وطول صلاته، ويسلم عليهم إذا صعد وقبله ، وجلوسه للأذان، والدنو من الإمام، وقراءة الكهف يومها، والجمعة في أولتها، والمنافقين في الثانية، والسجدة، و{هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا} (1) سورة الإنسان في صبحها، ويوجز(1) الداخل حال الخطبة بركعتين، ويحرم الكلام، إلا للإمام، ومن كلمه، ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج، وإلا فالأولى الصحيحة، ثم جمعة الإمام، فإن جهلت أو تساوتا بطلتا.
باب
صلاة العيد، فرض كفاية، تسقط بفعل أربعين، وتسن في الصحراء، إلا من عذر، وتعجيل الأضحى، والإمساك حتى يصلي، عكس الفطر، وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال.
पृष्ठ 23
فيخرج على أحسن هيئة، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، (فيصلي ركعتين، يكبر)(1) في الأولى بعد استفتاحه ستا، وفي الثانية بعد الرفع خمسا، يرفع يديه مع كل، ويذكر الله تعالى ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتدرك بتكبيرة، وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها، ثم يخطب ثنتين، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، وفي الأضحى على الأضحية، مبينا أمرهما.
ويسن التكبير ليلتي العيدين، وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة، من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ، إلا المحرم فمن ظهر النحر ، وهو شفع ، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها .
باب
صلاة الاستسقاء سنة، وصفتها وأحكامها كالعيد، ويأمر بالتوبة وترك الظلم، والصيام، والصدقة، ثم يخرج بهم ليوم يعدهم، ببذلة وتخشع وتذلل وتضرع بلا طيب، فيصلي ركعتين، ثم يخطب واحدة، يكثر فيها الاستغفار، والدعاء، والمأثور أحسن، ثم يحول رداءه، ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا، لا بيوم، وإن خيف كثرة المياه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به .
باب صلاة الكسوف
إذا كسفت الشمس أو القمر، فزعوا جماعة وفرادى، إلى صلاة ركعتين يجهر فيهما، كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة، ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد: الصلاة جامعة.
وسن: الدعاء، والصدقة، والتوبة.
ويصلى لزلزلة دائمة فقط.
पृष्ठ 24
كتاب الجنائز تسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة، والوصية، وإذا نزل به بل حلقه، ولقنه: لا إله إلا الله، مرة، فإن تكلم أعاده بلطف، ويقرأ ( ( { - (، ويوجهه القبلة، فإذا قبض غمضه، وشد لحييه، وثقل بطنه.
فصل
غسله وتكفينه والصلاة(1) عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم أقرب عصباته، والأنثى الأقرب من نسائها، إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصيه، ولكل زوج غسل الآخر، ولا يغسل شهيد معركة كفار، إلا أن يكون جنبا، وينحى عنه الجلود، والحديد، ويزمل في ثيابه ندبا، ولا يصلى عليه، ويغسل سقط الأربعة أشهر، وتستر عورته، ثم يعصر بطنه برفق، وينجيه بوضع خرقة على يده، ولا يسرحه، ويأخذ من شاربه وظفره إن طال، ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
ويسن إيتار الغسل، بسدر في الأولى، وكافور في الآخرة، ومن تعذر غسله يمم، وتجمر أكفانه، ويذر الحنوط فيها، وفي مغابنه ومواضع سجوده، وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، ثم بطين حر، وإن لم ينق زاد إلى سبع، ويطيب، إلا المحرم فعلى حالته، ويكفن الذكر في ثلاث لفائف بيض، والأنثى بإزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ستره .
पृष्ठ 25
فصل في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر، ووسط الأنثى، وفرضها: أن يكبر ناويا، ثم يقرأ الحمد، ثم يكبر فيصلي على محمد - صلى الله عليه وسلم - كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلى على القبر، وعلى الغائب بالنية إلى شهر، ويقضي ما فاته، ولا يصلي الإمام على غال، ولا قاتل نفسه.
فصل
يسن الإسراع بها، والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها، ولا يجلس حتى توضع، ولا يقام لها، ويسجى قبر الأنثى، ويجب دفنه مستقبلا، وسن في لحد، ويرفع قيد شبر، مسنما، ويكره تجصيصه، والبناء والوطء عليه، والاتكاء عليه، ولا يدخله خشبا، ولا ما مسته نار، وينصب عليه اللبن، ويحثو عليه التراب ثلاثا، ثم يهال التراب.
وسن تعزية أهله، وجعل علامة على المصاب(1)، وإصلاح طعام لهم، لا هم للناس، وللرجال زيارة القبور، فيسلم ويدعو لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته.
كتاب الزكاة
إنما تجب على حر، مسلم، تام الملك، في النعم بشرط: الحول، والنصاب، والسوم أكثر السنة.
पृष्ठ 26
وفي عرض(1) التجارة، والنقدين، لا حلي مباح معد للاستعمال أو العارية، بشرط النصاب والحول، ولربح تجارة ونتاج حول الأصل.
وفي الحبوب كلها، وكل ثمر يكال ويدخر، بشرط النصاب، فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول، لا إن فر من الزكاة.
ويزكى الدين على مليء وقت قبضه، ويمنعها الدين بقدره، ومحلها العين، وعنه: الذمة، ولو مات أخذت من تركته، وتجب على الفور، إن أمكن الأداء، ولا تسقط بتلفه .
باب زكاة الإبل
نصابها خمس، ففي كل خمس إلى أربع وعشرين: شاة، (جذعة ضأن لها)(2) ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنة، ولا يجزئ بعير، ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، فإن عدمت فابن لبون، ثم في ست وثلاثين بنت لبون، ولها سنتان، ثم في ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين، ثم في إحدى وستين جذعة ولها أربع سنين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فلو فقد واجب إبل، رقى سنا وأخذ جبرانا، أو نزل وأعطى هو شاتين أو عشرين درهما .
باب زكاة البقر
يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وله سنة، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان، ثم يتغير الفرض من ستين بكل عشر، والجواميس نوع منه .
पृष्ठ 27
باب زكاة الغنم ونصابها أربعون، وفيها شاة، ثم في مائة وإحدى وعشرين شاتان، ثم في مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر ، أو صغارا فصغيرة ، ولا يجزئ إلا جذع ضأن ، له ستة أشهر، أو ثنية معز.
والخلطة تجعل المالين واحدا، إن اتحد المراح، والمشرب، والمحلب، والمسرح، والراعي، والفحل، ولم ينفردا في بعض الحول، ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته، بقول المرجوع عليه، ولا يرجع بظلم بلا تأويل .
باب زكاة النقدين
نصاب الذهب عشرون مثقالا، والفضة مائتا درهم، وفيهما ربع العشر، وما زاد بحسابه، ولو شك في مغشوش سبكه، أو استظهر بزيادة.
وفي الركاز الخمس عند حصوله، وهو دفن الجاهلية، وفي المعدن ربع عشر قيمته، إن بلغت نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات، بلا إهمال، والله سبحانه أعلم .
باب زكاة الحبوب والثمر
نصابه: ألف وستمائة رطل عراقيا، جافا مصفى، وفيه العشر إن سقي بلا مؤنة وإلا نصفه، وما سقي بهما بحسابه، بشرط ملكه وقت الوجوب، وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، ويقبل قوله في جائحة، ويستقر بجعله في البيدر.
وسن الخرص، وترك الثلث أو الربع له، فإن أبى أكل بقدره، وفي العسل العشر، ونصابه ستمائة رطل .
पृष्ठ 28
باب زكاة العروض تقوم آخر الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، فإن بلغت نصابا أخذ ربع عشرها، بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى القنية فلا، ثم لو نوى التجارة استأنف، ويضم أحد النقدين إلى الآخر، كقيمة العروض، وثمرة العام، ولا يضم جنس إلى غيره .
باب زكاة الفطر
إنما تجب على مسلم، تلزمه مؤنة نفسه، فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، ويقدم نفسه، ثم امرأته، ثم رقيقه، ثم ولده، ثم أمه، ثم أباه، ثم الأقرب، وتسن عن الجنين.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله، ومن قبل صلاته أفضل.
وقدرها: صاع، خمسة أرطال وثلث بالعراقي، من بر، وشعير ودقيقهما، وتمر، وزبيب، فإن عدمه فمما يقتات، وأفضلها التمر، ثم الأنفع .
باب إخراج الزكاة
لا تجوز إلا بنية، لا إن قهره الإمام، ولا تنقل مسافة القصر، إلا أن يعدم من يأخذها، ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ويجزئ واحد منهم، وهم الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
पृष्ठ 29