99

باب فرضت الجمعة مع مقيمها ولو جائرا على كل حر بالغ ذكر مقيم عاقل، فرض عين إلا من عذر كخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر خيف منه ضرا أو جنازة تعينت أو شغل بطلب قوت.

وإن حضرها عبد أو طفل أو امرأة أو مسافر أو مريض أطاقها صلى بصلاة الإمام ركعتين وسقط عنه الفرض اتفاقا، وإن لم يبق مع الإمام إلا من لا تجب عليه صلى أربعا إن لم يحرم على ركعتين.

فصل خصت بشروط وهي: الإمام أو نائبه ، والمسجد، والمصر، والجماعة فالإمام أو نائبه شرط وجوب، وإن خلف جائر عند الأكثر، وهل مطلقا أو في السبعة التي مصرها عمر رضي الله عنه، وهي مكة: والمدينة، والكوفة، والبصرة، والشام والبحرين، وهو وعمان واحد؟ قولان؛.

ولو معه مثل أهل قرية أو مصر، وتجب في مصر جامع، فأبو عبيدة فيما تقدم لا في أرض الأعاجم، وضمام في كل أرض للعرب، وأهل ذمة إن أقيمت فيها الحدود.

وهل أقل الجماعة اثنان أو ثلاثة أو أربعة؟ أقوال، وهل أقل ما تصح به وإن ذهبوا عنه قبل أن يحرم صلى أربعا وحده، وإن بعده أتمها جمعة، وكذا إن تركهم قبل أن يتمها بهم أتموها ركعتين.

पृष्ठ 104