863

فصل إن ساق باغ ما أخذه وأخلطه بماله من مثل أو خلاف فلمتبعه لدفع بغيه قتاله والهجوم عليه به وأخذ ماله إن امتاز، ولو في وعائه، ولا يضمنه إن أفسده ويأخذ ماله ويترك وعاءه أو حيوانه بعد فرزه من حيوانه ورده له بلا ضمان إن أفسده وما وجده في وعائه، أو على دابته أو رقيقه أخذ ماله وترك مال الباغي إن وجد ما يجعله فيه أو لا ينفسد بنزعه كزيت من زق وحب من ظرف، وإلا تركه فيه حتى يجد ما يجعل ماله فيه، وإن لم يدخل ماله يده وتركه في موضعه لم تلزمه للباغي أجرة وعائه، وكذا ما على دوابه ويمنع باغ قدر عليه حتى يرد ما أخذ لا وليه وماله وجوز، وكذا من بيده شيء مما مر.

ومال الباغي إن كان بيد من بغي عليه بكأمانة لا يمنعه منه حتى يرد له ماله، وجوز، ولا يأخذ منه شيئا إن كان بيد غيره وكذا ما غصب منه.

पृष्ठ 375