839

ولو غاب شريكه أو لم تمكن قسمته، وجاز نزع نصيب ولده من مشترك كذلك.

باب قد عرفت مما مر نفقة النساء وكسوتهن وسكناهن.

ولزمت لبكر إن جلبت أو طلب من زوجها أو منعها الأب بعد طلبه حتى يأتي بصداقها أو بغيره من الشروط أو أرادته منه، وإن لم يأت بها أو منعها أبوها كرها وطلبتها أو غاصب كذلك، إلا إن طلب وأتى بالصداق فامتنعت.

وإن مات أبوها فزوجها وليها لزمت ولو بالغة أو لم تجلب من حين العقد، وإن لثيب أو مشركة.

لا لأمة ولو جلبت إلا إن قطعت عن خدمة ربها.

والنكاح الموقف حتى يتم، ولزمت لمعيبة ما لم تفارق وإن لم تشتغل بمعالجة.

ولزوجة طفل الرجل إن جلبها له ولو لم يمسها من ماله إن لم يكن لابنه، وكذا مجنونه، ولزمت لحرة تحت عبده، ويجبر عليها إن جلبها أو طلب لا لأمة ولو جلبت، وقيل: لزمته إن جلبها، وكذا حر تحت أمة.

ولمنكوحة بعاجل أو بدون صداق إن منعت حتى يعجل أو يفرض، لا إن منعت بعدهما، كعاصية أو طاوعت أباها في منع الزوج.

وعصيان أمة ومجنونة وطفلة لا يمنع حقوقهن.

ولا منع وليهما.

पृष्ठ 351