823

ويجبر على عبده وإن مدبرا وعبيد أطفاله، والمشترك على قدر الشركة فيه، وعلى موقف حتى يدخل ملك موقف إليه، ومرهون ومعتق صغير في كفارة ولو كان بماله وغيره إن احتاج، والولاء كالنسب، فإن تناسل موال أعتقوا عبيدهم فاحتاج سيدهم الأول لزمتهم نفقته كما تقاربوا إليه كعكسه، وقيل: يدركها على جميعهم، ويتداركونها بينهم الأقرب فالأقرب حتى يدركوه، وإن احتاجوها كلهم أدركوها عليه، ويدركها محتاج على معتقه - بالفتح - إن اجتمعا، وتدرك على الأنصباء وبها في مشترك الولاء، وقيل: بالسوية.

ولا تجب لمحتاج ملك سلاحا أو بيتا يسكنه فقط إن لم يكن أبا أو أما، ولا تدركها محتاجة ملكت بيتا تسكنه على وليها، وإن احتاجت لها ولمسكن أدركتهما، ويترك لها كسوتها إن لم يكن فيها فضل عن اللباس، ومن له مدبرون آجرهم بنفقته ونفقتهم.

ويدرك نفقته خاصة دون عبيده على وليه إن لم يجد استئجارهم، وقيل: يدركونها على سيدهم، ويدركها على ولده إن كان أبا.

पृष्ठ 334