779

باب إن شهدا على شيء فارتدا أو نافقا قبل الحكم لم يحكم بها على المختار ولو في المرتد.

وإن ماتا أو أحدهما، أو تجننا حكم بها في هذا.

وكذا إن مات المدعي أو عكسه يحكم بها.

وإن مات الحاكم أو عزل بلا حدث فللثاني أن يحكم بما صح عند الأول لا إن عزل بحدث.

وترد من مقيمها بسؤال مدع لا حاكم على المختار وقبل أن يسألاه اتفاقا.

पृष्ठ 290