738

باب ضمن الوارث الوصية إن لم ينفذها حتى تلف المال إن لم يشتغل بدفنه لوجوبها على الفور مع الإمكان والقدرة، وإن تعدد فلبعضهم إنفاذها ولبعض دفنه، وجوز لهم تأخيره حتى يدفنوه معا.

وإن أنفذوا ما أمكنهم فتلف لم يضمنوا الباقي وحاصصوا جميعا ما أمكنهم إنفاذ بعضها من المال فقط، وإن أنفذوه فيه ضمنوا مناب الباقي إن أمكنهم التحاصص وتركوه وإن ضيعوا إنفاذ ممكن منها حتى تلف ضمنوا جميعها، وقيل: الممكن فقط بالحصص.

يخبرون بأنها وصية فلان بن فلان عند إنفاذها استحسانا لا وجوبا وكذا لا يعطون من طمعوا أن يثيبهم عليها أو يرد لهم منها وينفذونها على القرابة، وذوي الحاجة، ومن له عليه تباعة، أو حق إسلام فمن اجتمعت فيه فهو أفضل.

وتنزع بركة من مال فيه وصية، وقيل: لا يؤكل منه، وقيل: إن كان فيه ثلاث وصايا فلا يؤكل منه حتى تنفذ ولا يعامل فيه الورثة، وإن تركوا إنفاذ وصية وارثهم كلمهم المسلمون ووعظوهم عليه إن كان عندهم صالحا.

पृष्ठ 248