735

ويوصي مقيم بما عليه من القضاء، وإن لم يضيع إن تعمد الأكل لا بعذر.

ومن تكفل بإنفاذ وصية معدم من ماله لزمه وإن غير وارث، وقيل لا، ولا يدرك الوارث ولا الأقرب مما تكفل به شيئا.

وإن أوصى بهذه الغنم لجيرانه لإيذائهم أنفقت عليهم بأعيانها، وجاز بيعها وإنفاق ثمنها، وكذا إن أوصى بها لانتصال أو احتياط ولا يجزي ذبحها وإنفاق لحمها في هذا إلا بإذنه ولزم وارثا ترك نصيبه من المال لغيره إنفاذ منابه من الوصية، وقيل: لا.

وإن حول لهم وصيته لأوقات الغلات جاز، ولا يضمنون إن تلف المال بلا تضييعهم فيها، ولا يؤخروا بعد وجود المال إن قال: أنفذوها إذا تيسر لكم، جاز إنفاذ واحد منهم عنهم أو أكثر، و عد متبرعا إن لم يشهد على إدراك مناب الآخرين لا وارث وارثه، وجاز إن ورثه وارثه وحده.

باب جاز في الحكم الرجوع فيها لا في تدبير عتق والزيادة والنقص.

وإن أوصى بشيء لفلان ثم قال إنه لآخر ثم أوصى به لآخر فثالثها أثلاثا، وقيل: للأول، وقيل: للأخير.

ولا يعد انتفاعه بشيء مما أوصى به رجوعا ولا صرم غلته وحصدها، وقيل في اللباس: إن لبسه أنه رجوع.

पृष्ठ 245