722

باب ندب لمسلم أن يحج فريضة وحوطة ويوصي بنافلة، وشدد من قال تارك حج بعد لزومه حتى قضى الحجاج مناسكهم هالك يقول موص به: أوصيت بكذا للحج أو بالحج أو أن يحج عني وكذا العمرة أو هما.

وإن أوصى به ولم يذكر عمرة، فهل يعتمر له أيضا أو يحج فقط؟ قولان؛ وخصت دونه في عكسه وما عينه لاحتياط حج فليحج عنه به.

وإن لطريق مكة أصلح به الوعر منها، وقيل: يحج عنه به.

وإن بالحج هكذا استؤجر عنه حاج بما شاء.

وإن بكذا من ماله للحج أو فيه ساوم وارثه أو خليفته فإن وجد واحدة فواحدة، وإن أكثر ففي كل سنة حجة وإن لم تكمل شورك مع مثله نقصا ولو اختلفا قلة وكثرة.

ورخص في ثلاثة، وكذا في عتق، وقيل في سبعة.

ويشترك رجل وإن مع امرأة لا عبد وصبي وخنثى.

وذو فرض، وإن مع ذي نفل لا ذو حج فقط مع معتمر كذلك كعكسه ولا حج مع حج وعمرة كعكسه، وتصح باتحاد الجنس.

ولا يحج - قيل - شخص عن نفسه وغيره واحدة ولا عن حي وميت.

وإن وجد في الثلث أو فيما سمي واحدة دفع ولو أوصى بأكثر منها، وكذا العتق.

وإن شورك له حجتان أو رقبتان مع اثنين مع كل واحدة صح له ولغيره.

पृष्ठ 232