मतन किताब नील
متن كتاب النيل
शैलियों
•Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
अल्जीरिया
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
متن كتاب النيل
وكذا إن ولد قبل أن يقسم هل يرث فيه أم لا؟.
وكذا تارك أباه وأخاه وأمه حاملا، فقيل: لها ثلث وللأب ثلثان، ولا تحجب لسدس بحمل وولد قبل القسمة، وقيل: تحجب إن ولد حيا.
ولا تجوز قسمة قبل ولادة الحمل إن كان ممن يرث ويحجب ويرث إن ولد حيا إجماعا.
ومن أوصى لأقربه بعشرين دينارا لا معينة ولا مقصودة فمات ولم يأخذها الأقرب حتى ولد أقرب منه أو مشاركه أو أسلم أو عتق فهل اعتبر يوم الموت أو الأخذ كالقسمة؟ قولان؛ وإن كان بين الأقربين طفل أو مجنون أو غائب، أو منعها منهم الوارث حتى حدث داخل لم يرث معهم، وكذا إن أوصى للأقرب بمعين كالنخلة أو الدار أو الأمة أو الدنانير فلا يدخل الحادث في ذلك انفرد أو شارك.
وإن أوصى لأحد من أقاربه بعشرة دنانير ثم لجملتهم بمائة فهل يشاركهم فيها ويختص بالعشرة أيضا وهو المختار، أو لا يشاركهم، أو له المائة والعشرة، أو يأخذ كل مثله عشرة إن تساووا ثم يقسمون الباقي؟ وكذا إن أوصى لجملتهم ثم خص واحدا بشيء خلاف.
وإن أوصى لبعضهم فقط لم يرد من حرمه ممن أوصى له، ولا تجزيه للأقرب ولا يبلغ في العصيان كتاركها.
पृष्ठ 221
1 - 1,064 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें