697

وجاز أخذ نابت في دمن راحلين أو بطريق أو مصلى أو مسجد إن لم يسترب، ولا يأخذ شيئا من محصون، ولا سماد من أرض وإن ألقته فيها دابة ولا ما يلقيه فيه سيل.

ومن وجد عينا في بيت غيره أعطاها له، فإن انتفى منها أنفقها، وقيل: يعطيها له مطلقا، فإن كان مكتر بيتا أو دارا يزن فيها عينا قبل أن يجد فيها أخذها ولو في إناء إن اطمأن قلبه بها، ويعرضها واجدها في بيت يتيم أو مجنون أو غائب على خليفته وفي بيت طفل على أبيه، فإن انتفيا منها أمسكها لبلوغ أو إفاقة أو قدوم، فإن وقع نفي أيضا بعده أنفقها، وفي بيت شركاء عليهم، فإن انتفوا وهم بلغ عقلاء أنفق، وإن اختلفوا أعطى لمن لم ينتف.

ومن وجد زائدا على ما جعل في وعاء أو بيت أو صرة أخذه إن كان لا يفارقه مفتاحه وإن وجد خلافه تركه، وقيل: يأخذه إن سكن قلبه أنه جعل فيه له.

وإن وجد مفتش على دينار ضاع له آخر؛ ففيه قولان إن لم يتيقن أنه ديناره لا إن كان يفتش على غيره.

पृष्ठ 207