600

وإن تلف عند غاصبه ثم غرم له قيمته أو مثله فكالأول إن ضارب به أولا، وإلا فحتى يرده لربه فيعيده له ثانيا على المضاربة.

وإن ضارب بذلك قبل الرد فالمال وربحه لربه، وله عناء مثله، وضمنه إن هلك.

وهل له في مال القراض نفقته وكسوته أو لا ولو شرطهما؟ قولان وعلى الجواز فله ذلك إن كثر المال، وحد بخمسين دينارا فأكثر على قدر التحمل في وقت التجر لا في منزله، وجاز فيه بإذن.

وإن كان بيده قراض آخر أو ماله حاصص بينهما في ذلك وما احتاج إليه ولو مداواة نفسه إن تحملته الفائدة.

وجوز له الوسط من نفقة وكسوة إن شرط، وصحح إن عين القدر وهو من الربح إن كان وإلا فمن المال.

فصل لا يخلط مقارض أموال قراض، ولا يستخدم مالا لآخر ولا يضارب به غيره ولا يأخذ مالا على الأول.

وصح الكل بإذن وإلا ضمن التلف لا مضاربه متلفه.

وله ما اتفق معه إن سلم.

الوديعة كالقراض.

وجاز جعله في مباح بيعه وشراؤه مما طمع فيه ربحا وضمن التلف إن داين به بلا إذن.

وجوز بدونه وهل يضمن رأس المال أو قيمته يوم باع بدين أو ما باع به؟ فيه تردد، والظاهر الثاني.

पृष्ठ 110